responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 302

طرق معرفة الاجتهاد أو أعلمية

(مسألة 19): يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلمية. ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد (1).

طرق معرفة الاجتهاد أو أعلمية

1- ذكر السيّد المرتضى والمحقّق الحلّي‌[1] وجمع آخر: أنّ جامعية الشرائط في المفتي يمكن أن تحرز بالمخالطة والأخبار المتواترة الموجبين للعلم، وقد سلّم من تأخّر عنهما هذين الطريقين لإحرازها.

وقد ذكر العلّامة الحلّي طريقاً آخر: وهو غلبة الظنّ للمستفتي على أنّ مفتيه من أهل الاجتهاد والورع، ويمكن إحراز ذلك برؤيته له منتصباً للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع المسلمين وتعظيمه‌[2]. وهذا نفس الشياع، ولكن المتأخّرين اعتبروا في الشياع إفادته العلم، فما لم يفد العلم فهو غير معتبر.


[1]- الذريعة إلى اصول الشريعة 2: 801؛ معارج الاصول: 201 ..

[2]- تهذيب الوصول: 292؛ مبادئ الوصول: 247؛ نهاية الوصول: 638 و 639 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست