نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 220
خصوص هذا الشقّ ولا
يجوز في سابقه.
ثمّ إنّ في
الاحتياطات الوجوبية التي يجوز الرجوع فيها إلى غير الأعلم لابدّ من رعاية الأعلم
فالأعلم؛ بمعنى أنّه لو وجد فقهاء لم يكونوا على حدّ سواء بل كان أحدهم أعلم من
الباقين فلابدّ من الرجوع إليه، فإن لم تكن له فتوى في ذلك المورد فلابدّ من
الرجوع إلى الأعلم من بعده ... وهكذا.
والدليل
على ذلك: هو أنّ ما ذكر سابقاً- كوجوهٍ على تعيّن الرجوع إلى الأعلم- يأتي في هذا
المقام أيضاً.
رأي
السيّد الإمام قدس سره
هذا، ولكنّ
السيّد الماتن قدس سره رأى أنّ هذه الرعاية[1]
أمر احتياطي ولم يفتِ بها.
ولعلّ
السرّ في ذلك: أنّ السيرة العقلائية- لو قبلنا قيامها على لزوم الرجوع إلى الأعلم-
قابلة للاستناد إليها بالنسبة إلى الموارد العادية والأوّلية، أمّا مثل المقام-
الذي نريد أن نرجع فيه إلى غير الأعلم بلحاظ عدم فتوى للأعلم- فإنّ إثبات لزوم
الرجوع إلى الأعلم بعده بالسيرة يكون من سنخ الرجوع إلى الأدلّة اللبّية في الزائد
على المتيقّن منها.
نعم، يحكم
العقل بالاحتياط- في مثل المقام- على أساس قاعدة الشغل، فيقال بالاحتياط هنا.