responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 219

حينذاك مجزئاً، فالأعلم انطلاقاً من هذا يفتي بالاحتياط طريقاً لتحصيل الواقع له.

وبعبارة اخرى: أنّ ما اعترف به المستشكل- من أنّ لازم عدم تمامية الأدلّة إنّما هو عدم صحّة الاستناد إليها- يكفي للقول بعدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم؛ حيث إنّ الإفتاء الحاصل من قبل غير الأعلم إنّما تمّ في نظر الأعلم على أساس الاستناد إلى غير الحجّة، وبالتالي فلايصحّ التقليد عنه؛ لأنّه يعني العمل غير المستند إلى الحجّة.

الثالث: ما إذا لم يفتِ الأعلم بالحكم الواقعي، غير أنّه أفتى بالحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط: ولكن على أساس عدم انتهاء الاستنباط لديه؛ بمعنى أنّ الأعلم يقوم بعملية الاستنباط ولكنّه لا يُنهيها.

والفرق بين هذا الشقّ وسابقه: أنّه في الشقّ السابق يستنبط استنباطاً تامّاً، وكانت نتيجته عدم تمامية الأدلّة القائمة على الطرفين لديه، بينما هو في هذا الشقّ يحاول الاستنباط ثمّ يتركه لسبب خاصّ‌[1]، ويعترف في نفس الوقت بأ نّه لم يتمّ استنباطه، فيحكم بوجوب الاحتياط حسب ما يراه في المسألة.

وطبعاً فإنّه في الشقّ السابق يكون لازم رأيه- بعدم تمامية الأدلّة لديه- هو اعتقاده بخطأ رأي غيره الذي قد تمّ على أساس تلك الأدلّة، بينما لا يكون لازم عدم تمامية استنباطه في هذا الشقّ أن يكون معتقداً بخطأ غيره في رأيه، بل لو سئل عمّا لدى غيره لأجاب باحتمال صحّة ما عند الغير.

ومن هنا نفهم أنّ حكم هذا الشقّ هو جواز الرجوع إلى الغير.

وقد تبيّن ممّا ذكر: أنّ ما قد قيل من أنّه يجوز الرجوع- في مطلق الاحتياطات الوجوبية للأعلم- إلى غير الأعلم في غير محلّه؛ فإنّه يجوز هذا الرجوع في‌


[1]- كأن يرى أنّ الاستنباط بحاجة إلى وقت طويل ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست