responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 221

فتوى من لا أهلية له‌

(مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول‌ (1).

وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط (2).

فتوى من لا أهلية له‌

1- فإنّ تقليد من ليس له أهلية الفتوى كلا تقليد، فيجب عليه الرجوع إلى من له الأهلية والشرائط لمرجعية التقليد.

والتعبير بالعدول في المتن بحسب ظاهر حاله سابقاً من تقليده الباطل، ومنه يظهر أنّ وجوب العدول هنا لا يبتني على ما تقدّم في مستند المسألة الرابعة، بل الواجب هنا واقعاً هو الرجوع الابتدائي إلى جامع الشرائط، كما أنّ حكم أعماله قبل الرجوع إلى جامع الشرائط حكم أعمال من عمل بلا تقليد، وسيأتي ذلك في المسألة العشرين إن شاء اللَّه تعالى.

2- هذا بعينه ما تقدّم في الفقرة الثانية من المسألة الرابعة، وتقدّم مستنده أيضاً فراجع. ويمكن توجيه الاحتياط فيه عند الماتن: بأ نّه قدس سره إذا أوجب تقليد الأعلم ابتداءً بشكل احتياطي في قوله: «على الأحوط» في المسألة الخامسة، فالعدول إليه من غير الأعلم أيضاً يكون احتياطياً طبعاً.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست