responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 193

وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر، تعيّن تقليده على الأحوط (1).

الأوّلي يخالف ما قدّمناه آنفاً.

وفيه: أنّ دعوى القطع بحجّية ما يحتمل تعيّنه مجازفة؛ فإنّ أدلّة حرمة العمل بالظنّ- أو عدم حجّية الظنّ عقلًا- شاملة له، وصِرف احتمال تعيّن تقليده في الواقع ونفس الأمر لا يخرجه عن تلك الأدلّة. نعم، له حجّية تخييرية عقلًا بعد التسالم على عدم وجوب الاحتياط على العامّي‌[1]. ولكن نسبة هذه الحجّية إلى كلّ من الأورع وغيره على حدّ سواء، ولا يتحصّل منها حجّية فتوى الأورع معيّناً.

فتحصّل من هذا، عدم وجود دليل على مرجّحية قول الأورع أصلًا، وفي هذا لا فرق بين صور المسألة، من احتمال اختلاف الأورع مع غيره في الفتوى، أو العلم بالاختلاف تفصيلًا أو إجمالًا؛ فإ نّ هذه الصور لا تختلف في تطبيق هذه الأدلّة وعدمها كما لا يخفى.

نعم، رعايةً لاحتمال دليل تعبّدي على الترجيح بالأورعية يستحسن الاحتياط بالرجوع إلى الأورع، وهو الوجه- ظاهراً- لأولوية الاحتياط في كلام الماتن قدس سره بقوله: «فالأولى الأحوط اختياره».

تقديم محتمل الأعلمية

1- هذه هي شبهة موضوعية لما تقدّم في صدر المسألة من وجوب تقليد الأعلم‌


[1]- وهذا بعينه هو التقريب الذي يأتي في الحجّية التخييرية للمجتهدين المتساويين. راجع: الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 111 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست