responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 194

على الأحوط، وقد احتاط وجوباً في هذه الشبهة.

فنقول: إن قلنا بإحراز التسالم على إجزاء قول الأعلم المحتمل المعيّن أيضاً كما في الأعلم المعلوم، فتقرير الأصل الأوّلي الذي مفاده الاحتياط بوجوب الرجوع إلى الأعلم المعلوم- بالتقرير الذي تقدّم من الماتن قدس سره- يأتي في الأعلم المحتمل المعيّن أيضاً، ويكون هذا هو المستند للاحتياط هنا كالذي في صدر المسألة من الشبهة الحكمية.

وإن قلنا بعدم إحراز التسالم في هذا الفرض، فالصناعة وإن اقتضت الإفتاء بجواز الرجوع إلى غير محتمل الأعلمية أيضاً- وقد تقدّم أنّ صِرف احتمال التعيين لا يوجب الاحتياط في الطرف المحتمل- غير أنّ الإفتاء لا يجب إن لم يستلزم تركه وقوع المكلّف في خلاف الواقع أو احتمال وقوعه فيه.

وفي المقام الاحتياط الوجوبي بالرجوع إلى محتمل الأعلمية، وعدم الإفتاء بجواز الرجوع إلى غيره أيضاً، لا يوجب ذلك بعد العلم بأنّ الرجوع إلى غير محتمل الأعلمية لا يجب معيّناً.

وبناءً على عدم إحراز التسالم المذكور في هذا الفرض، فلقائل أن يقول: ما وجه الاحتياط الوجوبي- أو عدم الإفتاء بجواز الرجوع إلى غير محتمل الأعلمية- هنا، والإفتاء بالجواز في الرجوع إلى غير الأورع في الفقرة السابقة من المسألة مع الاحتياط الاستحبابي في الرجوع إلى الأورع أو الأعدل فيها، مع أنّ الأصل الأوّلي في كلتا الفقرتين هو التخيير؟

ولعلّ الجواب:- مع أنّ عدم الإفتاء لا يؤخذ به المفتي، إن لم يكن ملازماً لاحتمال وقوع المكلّف في خلاف الواقع، كما تقدّم- هو أنّ احتمال تعيّن الرجوع إلى محتمل الأعلمية- إذا دار الأمر بينه وبين غير محتملها- أقوى بمراتب من احتمال تعيّن الرجوع إلى الأورع إذا دار الأمر بينه وبين غيره مع التساوي في العلم.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست