ويوهنها:
احتمال استناد المجمعين إلى الروايات المتقدّمة، مع أنّ الظاهر من التتبّع في
كلماتهم أنّها- كالأعلمية- لم تكن معنونة في كلماتهم في القرون الماضية المقاربة
لعصر المعصوم عليه السلام.
ثالثها:
دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط للعامّي، بل يجوز له أن يستند في أعماله
مطلقاً إلى فتوى من يجوز تقليده من المجتهدين[3].
وهذا
بظاهره لا يكون دليلًا على الترجيح بالأورعية أو شيء آخر، ولكنّه- كما أشار إليه
بعض الأعاظم- مبنىً مفروض لأصالة التعيين عند بعضهم[4]،
وهو الأمر الرابع الآتي من الامور:
رابعها:
أصالة التعيين فيما إذا دار أمر الحجّية بين التعيين والتخيير، وتقريبها: أنّ
المجتهدين المتساويين في الفضيلة إذا كان أحدهما أورع- كما هو الفرض- دار الأمر
بين أن تكون فتوى كلّ منهما حجّة تخييرية، وأن تكون فتوى الأورع حجّة تعيينية،
وإذا دار الأمر في الحجّية بين التعيين والتخيير وجب الأخذ بما يحتمل تعيّنه؛
للقطع بحجّيته والشكّ في حجّية الآخر، والشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها،
فالأورعية مرجّحة لا محالة[5]. ولا يخفى
أنّ هذا تقريب آخر للأصل
[1]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 131؛
التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 141- 142 ..
[2]- مجموعة رسائل فقهية واصولية، الاجتهاد
والتقليد: 83 ..