responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 191

ومنه يعلم أنّ الماتن قدس سره لم يتمسّك بنفس احتمال التعيين في الأعلم في قبال غير الأعلم، حتّى يقال: إنّ هذا الاحتمال موجود بالنسبة إلى الأورع في قبال غير الأورع أيضاً، كما هو مفروض الكلام في المقام‌[1].

بل المعيار في تقرير الأصل في مقام الحجّية عنده رحمه الله- وهو الحقّ كما تقدّم- هو جريان عموم حرمة العمل بالظنّ أو عدمه الذي هو الملاك في مقام الحجّية، ولا يخفى أنّ نفس احتمال التعيين لا يوجب الخروج عن هذا العموم.

ومعنى هذا: جريان العموم على الأورع وغير الأورع على حدّ سواء، والرجوع إلى أدلّة التخيير في المتساويين، كما أنّه لو لم يكن لنا حجّة قطعية على خروج الأعلم عن عموم حرمة العمل بالظنّ، لقلنا بمثل ذلك في الأعلم وغير الأعلم أيضاً.

فتحصّل أنّ الأصل الأوّلي بالنسبة إلى الأورع وغير الأورع هو أنّ حالهما حال المتساويين؛ أعني عدم دليل على ترجيح أحدهما على الآخر، ومعناه التخيير عقلًا كما يأتي في المتساويين.

وأمّا الكلام في الأدلّة الاجتهادية

فقد استدلّ على مرجّحية الأورعية- لتعيّن تقليده في قبال غير الأورع- بامور:

أحدها: المقبولة المتقدّمة في أدلّة الترجيح بالأعلمية، وما يشابهها من الروايات‌[2].

وقد تقدّم الكلام في ورودها في موضع القضاء، ولا دليل على إسراء ما فيها إلى‌


[1]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 132 ..

[2]- مجموعة رسائل فقهية واصولية، الاجتهاد والتقليد: 83 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست