وبه استشكل
على الماتن قدس سره في هذه المسألة؛ حيث احتاط وجوباً بالرجوع إلى الأعلم تعييناً،
وقال بالنسبة إلى الأورع أو الأعدل: «أنّ الرجوع إليه تعييناً هو الأولى الأحوط»
ولم يوجب الاحتياط.
وجه
الإشكال: هو أنّ حكم العقل بالاحتياط في مسألة الأعلم، يجري بعينه في هذه المسألة
من دون فرق بينهما[2].
أقول: إذا
أعدنا النظر في تقرير الماتن قدس سره للأصل الأوّلي في مسألة الأعلم، يتّضح الفرق
ويندفع الإشكال، أو يندفع التناقض في كلامه على الأقلّ، فإنّ تقريره قدس سره للأصل
هو الملاك- عنده طبعاً- لما أفاده في المتن، لا التقرير الآخر.
توضيح ذلك:
أنّه قد تقدّم أخذ التسالم- أو الإجماع على حدّ تعبيره قدس سره- في تقرير الأصل
عنده قدس سره وهو تسالم الفقهاء على خروج فتوى الأعلم عن عموم حرمة العمل بالظنّ،
دون فتوى غير الأعلم، وهذا التسالم لم يحرز بالنسبة إلى الأورع بالقياس إلى غير
الأورع، ومع عدم هذا الإحراز لا يمكن لنا دعوى إجزاء قول الأورع يقيناً في جنب قول
غير الأورع؛ حتّى ندّعي خروج قول الأورع عن عموم حرمة العمل بالظنّ يقيناً، دون
قول غير الأورع فنحتمل- فقط- خروجه عنه، كما نحتمل خروج غير الأورع أيضاً بلا
ترجيح للأورع على غيره في هذا الخروج.
نعم،
بمقتضى ضرورة مشروعية التقليد نعلم بخروج عالم ما، وهو لا ينتج أكثر من التخيير.