نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 189
وإذا كان أحدهما
المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره (1)،
الترجيح
بها كما سيأتي، وكما يأتي بيان وجه الاحتياط الاستحبابي في الترجيح بها عند الماتن
قدس سره.
تقديم
الأورع
1- الترجيح
بالأورعية له سابقة في كلماتهم، قال في «المسالك»: «ومع تساويهما في العلم يقدّم
الأعدل؛ نظراً إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح عليه، ويتحصّل من ذلك:
أنّه يترجّح أعلم الورعين وأورع العالمين»[1].
قال ذلك في
نصب الإمام للقضاة، ثمّ أجراه في الفقيهين حال الغيبة بالنسبة إلى الاستفتاء[2].
وكيف كان
فالكلام يقع: تارةً بالنسبة إلى الأصل الأوّلي قبل النظر إلى الأدلّة الاجتهادية،
واخرى مع ملاحظة تلك الأدلّة. ولا يخفى أنّ محلّ النزاع هنا مقيّد- كما هو الحال
بالنسبة إلى الترجيح بالعلم- بإمكان الوصول إلى فتوى الأورع، واحتمال اختلافه في
الفتوى مع غيره، وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط؛ لعين ما تقدّم في تنقيح محلّ
النزاع في مسألة الأعلمية، فنقول:
أمّا
الكلام بالنسبة إلى الأصل الأوّلي
فقد قيل
بعدم الفرق بينه وبين ما سبق بالنسبة إلى مسألة الأعلم؛ لأنّ مقتضى حكم العقل من
باب الاحتياط بلزوم الأخذ بالمعيّن- إذا دار أمر الحجّية بين التعيين