responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 188

لجريان أدلّة تلك الصورة فيه كما يأتي.

وهذا الإلحاق هو الزائد عمّا في المسألة الثامنة من مسائل المتن، ولعلّ ذلك- مع التوطئة لمسألة الأورعية أو الأعدلية- هو الوجه لذكر مسألة التساوي هنا.

توضيح التوطئة: أنّ الأورعية أو الأعدلية كما يمكن فرضهما عند التساوي في العلم، يمكن فرضهما مع التفاضل في العلم أيضاً، ولكنّ الماتن قدس سره فرضهما في الصورة الاولى فقط، بقوله: «وإذا تساوى المجتهدان ...» مقدّماً على فرض الأورعية أو الأعدلية، وهو الصحيح؛ لأنّ الأورعية أو الأعدلية في جنب الأعلمية لا أثر لهما في الحجّية؛ أمّا في صورة وجودهما في طرف الأعلم فواضح، وأمّا إذا كان أحد المجتهدين أعلم والآخر أورع، فالظاهر أنّ السيرة العقلائية- بناءً على تماميتها، وهي العمدة في إثبات وجوب الرجوع إلى الأعلم تعييناً عند القائلين به- جارية على تقدّم الأعلم‌[1]. ويكتفى في الورع والعدالة بمقدار يحصّل له الوثوق عند حكايته عن رأيه.

قال المحقّق الحلّي: «ولو ترجّح بعضهم بالعلم والبعض بالورع، يقدّم الأعلم؛ لأنّ الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر»[2]. ومثله ما في «الذكرى» للشهيد رحمه الله‌[3]، وقد نقله صاحب «المعالم» واستحسنه‌[4].

هذا كلّه مع أنّ الأورعية في صورة التساوي أيضاً لا يوجد دليل على‌


[1]- مستمسك العروة الوثقى 1: 31 و 32 ..

[2]- معارج الاصول: 202 ..

[3]- ذكرى الشيعة 3: 43 ..

[4]- معالم الاصول: 241 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست