responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 185

اختلاف الأعلم مع غيره لم يتمّ فيما لا يعلم بطريق أولى‌[1].

وأمّا أدلّة جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة: فالظاهر تمامية دلالة السيرة العقلائية عليه، بعد قبول أصل تطبيقها على ما نحن فيه، وعدم كونها من باب الاطمئنان أو الوثوق بالقرائن الكلّية والجزئية في كلّ مورد بحسبه، كما أنّ دلالة روايات الإرجاع المتقدّمة[2] تامّة في هذه الصورة أيضاً.

ويظهر تمامية هذين الدليلين في هذه الصورة من الماتن قدس سره في طيّ كلامه في رسالة «الاجتهاد والتقليد»؛ قال: «هذا فيما إذا علم اختلافهما تفصيلًا، بل أو إجمالًا أيضاً بنحو ما مرّ، وأمّا مع احتماله فلا يبعد القول بجواز الأخذ من غيره أيضاً؛ لإمكان استفادة ذلك من الأخبار، بل لا تبعد دعوى السيرة عليه»[3].

والظاهر أنّ مراده من الأخبار هو أخبار الإرجاع المتقدّمة؛ لأنّه قدس سره قال بالنسبة إلى تلك الأخبار: «مع إمكان أن يقال: إنّ إرجاع مثل ابن أبي يعفور إنّما هو في سماع الحديث ثمّ استنباطه منه حسب اجتهاده، ولا إشكال في استفادة جواز الرجوع إلى الفقهاء- بل إلى الفقيه مع الأفقه- من تلك الروايات، لكن استفادة ذلك مع العلم الإجمالي أو التفصيلي بمخالفة آرائهما مشكلة»[4]. فتبقى صورة الاحتمال داخلة في الاستدلال، هذا.

وقد اوضح دلالة هذين الدليلين على المطلوب في كلام بعض الأعاظم أيضاً، فراجع‌[5]. ومع وضوح دلالتهما على المطلوب فلا نطيل الكلام بما قد


[1]- فراجع: التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 128؛ تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 124 ..

[2]- الثاني من أدلّة جواز التخيير في الصورة الاولى ..

[3]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 110 ..

[4]- نفس المصدر: 103 ..

[5]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 131- 132 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست