responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 186

ويجب الفحص عنه‌ (1).

يقال فيهما[1].

ثمّ إنّ القسم الثاني من الصورة الثانية- أعني ما إذا علم إجمالًا بالاختلاف بعلم غير منجّز- ملحق بهذه الصورة؛ فإنّ العلم الإجمالي إذا لم يكن منجّزاً يلحق في الحكم بالاحتمال وعدم العلم، وفي المقام أيضاً يدخل هذا القسم في روايات الإرجاع والسيرة العقلائية.

فالحاصل: أنّ الدليل الاجتهادي- في الصورة الثالثة والقسم الثاني من الصورة الثانية- قائم على جواز الرجوع إلى غير الأعلم أيضاً. غير أنّ عبارة المتن- في وجوب الرجوع إلى الأعلم احتياطاً- مطلقة. وظاهرها شموله لهذين الصورتين كشموله لصورة العلم بالاختلاف بعلم تفصيلي أو علم إجمالي منجّز، وهذا مخالف لما اختاره في كتابه الاستدلالي «الاجتهاد والتقليد» كما تقدّم.

نعم في المسألة الثانية عشرة صرّح بأنّ الاحتياط في تعيّن الرجوع إلى الأعلم يكون في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفة الأعلم مع غيره فيها، والكلام في تلك المسألة وإن كان في العدول إلّاأنّه لا فرق بالنسبة إلى ما هو المراد في المقام.

وجوب الفحص عن الأعلم‌

1- إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم تعييناً، فالأعلمية تكون من شرائط المجتهد الذي يجب تقليده، ووجوب الفحص على المقلّد عن المجتهد الجامع للشرائط


[1]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 129 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست