responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 182

وثالثاً: أنّ تعلّم الفتاوى في زماننا هذا ليس معسوراً؛ لتيسّر أخذ الرسالة والتعلّم منها، مع أنّ تكثير نسخها ونشرها أمر سهل.

فالحاصل: أنّ شيئاً من أدلّة الطرفين في هذه الصورة- العلم بالمخالفة تفصيلًا- لا يتمّ، فتصل النوبة إلى الأصل الأوّلي في المقام والذي قرّرناه نقلًا عن الماتن قدس سره؛ وهو الاحتياط بتعيّن الرجوع إلى الأعلم كما في المتن.

الصورة الثانية: العلم بالمخالفة إجمالًا

و هذا العلم تارةً يكون منجّزاً كما لو كانت أطرافه شبهة محصورة داخلة في محلّ ابتلاء المكلّف، واخرى لا يكون كذلك كما لو كانت الشبهة غير محصورة، ولا يخفى أنّ الأدلّة لطرفي النزاع- في جميع الصور والأقسام المتصوّرة فيها- لا تزيد عمّا ذكر في الصورة الاولى، والفرق يمكن في كيفية انطباق تلك الأدلّة، فنقول:

أمّا أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم‌

فالإجماع:- مضافاً إلى ما تقدّم في ردّه- يمكن أن يقال: إنّ المتيقّن منه ما إذا علم الاختلاف تفصيلًا، ولا إطلاق له يشمل صورة العلم الإجمالي بالاختلاف. اللهمّ إلّا أن يقال: أنّ الغالب هو العلم الإجمالي بالاختلاف دون التفصيلي، فحمل كلماتهم على صورة العلم بالاختلاف تفصيلًا في غير محلّه.

وأمّا بناء العقلاء: فقد تقدّم عدم إحرازه في الصورة الاولى، فكيف بهذه الصورة؟! خصوصاً القسم الثاني منها.

وأمّا الأخبار: فمع ما تقدّم في أصل دلالتها، ظاهرها- وعلى الأقلّ ظاهر عمدتها وهي المقبولة- صورة العلم التفصيلي بالمخالفة كما لا يخفى، فإسراء حكمها إلى‌

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست