نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 181
ومنه يظهر النقاش
فيما نقلناه آنفاً: من غلبة الاختلاف بين أصحابهم عليهم السلام الذين أرجعوا الناس
إلى السؤال منهم ....
الثالث:
سيرة المتشرّعة، بتقريب: أنّهم يرجعون إلى المجتهد الواجد للشرائط فيما يبتلون به
من المسائل، ولا يفحصون عن شرط الأعلمية فلو كان تقليد الأعلم واجباً عندهم لزم
عليهم الفحص عن وجوده[1].
وفيه: أنّه
لو اريد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم
الفحص عن فتوى الأعلم، وأمّا لو اريد بذلك صورة العلم بالمخالفة بينهما- كما هي
محلّ الكلام- فلا مجال لدعوى السيرة فيها بوجهٍ، بل السيرة في هذه الصورة جارية
على الرجوع إلى الأعلم[2].
هذا كلّه
لو سلّم وجود أصل السيرة، وعدم كونها ناشئة عمّا بأيدينا من الأدلّة التي لنا
الاجتهاد في فهم مفادها.
الرابع:
لزوم العسر والحرج، في تشخيص الأعلم مفهوماً أو مصداقاً أوّلًا، وفي تعلّم فتاواه
خصوصاً لمن يسكن في البلاد النائية عن بلد الأعلم ثانياً.
وفيه
أوّلًا: أنّ هذا الحرج لو فرض بمقدار يعتذر معه شرعاً، فهو خلاف مفروض الكلام من
إمكان وصول المكلّف إلى فتوى الأعلم، وقد تقدّم الكلام في صدر هذه المسألة.
وثانياً:
أنّه لو اعتبرت الأعلمية فحالها كحال سائر الشرائط لمرجع التقليد، من حيث الطرق
التي يمكن بها تشخيصها مفهوماً ومصداقاً، ولزوم الرجوع إلى مستجمعها.
[1]- نقل في التنقيح في شرح العروة الوثقى 1:
112 وتفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 121 ..