responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 181

ومنه يظهر النقاش فيما نقلناه آنفاً: من غلبة الاختلاف بين أصحابهم عليهم السلام الذين أرجعوا الناس إلى السؤال منهم ....

الثالث: سيرة المتشرّعة، بتقريب: أنّهم يرجعون إلى المجتهد الواجد للشرائط فيما يبتلون به من المسائل، ولا يفحصون عن شرط الأعلمية فلو كان تقليد الأعلم واجباً عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده‌[1].

وفيه: أنّه لو اريد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم الفحص عن فتوى الأعلم، وأمّا لو اريد بذلك صورة العلم بالمخالفة بينهما- كما هي محلّ الكلام- فلا مجال لدعوى السيرة فيها بوجهٍ، بل السيرة في هذه الصورة جارية على الرجوع إلى الأعلم‌[2].

هذا كلّه لو سلّم وجود أصل السيرة، وعدم كونها ناشئة عمّا بأيدينا من الأدلّة التي لنا الاجتهاد في فهم مفادها.

الرابع: لزوم العسر والحرج، في تشخيص الأعلم مفهوماً أو مصداقاً أوّلًا، وفي تعلّم فتاواه خصوصاً لمن يسكن في البلاد النائية عن بلد الأعلم ثانياً.

وفيه أوّلًا: أنّ هذا الحرج لو فرض بمقدار يعتذر معه شرعاً، فهو خلاف مفروض الكلام من إمكان وصول المكلّف إلى فتوى الأعلم، وقد تقدّم الكلام في صدر هذه المسألة.

وثانياً: أنّه لو اعتبرت الأعلمية فحالها كحال سائر الشرائط لمرجع التقليد، من حيث الطرق التي يمكن بها تشخيصها مفهوماً ومصداقاً، ولزوم الرجوع إلى مستجمعها.


[1]- نقل في التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 112 وتفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 121 ..

[2]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 112 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست