responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 169

واحدة هي «ما إذا علم الاختلاف»، لكن بما أنّ في تطبيق الأدلّة عليهما نحو اختلاف- كما سيتّضح- فنذكرها في الصورة الاولى ثمّ نطبّقها على الصورة الثانية، بل نطبّقها على الصورة الثالثة أيضاً، فنقول:

الصورة الاولى: أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم‌

الأوّل: الإجماع، حكي عن المحقّق الثاني‌[1]، وقد عرفت في صدر المسألة اختلاف كلماتهم، مع كفاية احتمال مدركيّته في عدم جواز الاستدلال به؛ فإنّ المدارك والأدلّة كثيرة في المقام كما سيأتي‌[2].

الثاني: بناء العقلاء، وقد قرّر في مورد الكلام بمثال مريض نطمئنّ بأنّ عدم مراجعة الطبيب لعلاجه يجعله مشرفاً على الموت، وفي الأطبّاء من هو أعلم من غيره، فلا خفاء في بنائهم على مراجعته لزوماً؛ بحيث لو لم يراجعه ومات المريض بسبب مرضه لم يكن معذوراً عندهم، وإن راجع غير الأعلم‌[3].

والظاهر أنّ هذا البناء- لو صحّ- فلا ينبغي الشكّ في استقراره واستمراره في زمن المعصوم عليه السلام أيضاً؛ لأنّ حاجة الرجوع إلى العالم وأهل الخبرة كانت موجودة في تلك الأزمنة أيضاً؛ كما أنّ هذا البناء لوجده لا يكفي، بل لابدّ من ضمّ مقدّمة اخرى إليه نحتاج إليها لإثبات حجّيته؛ وهي عدم ثبوت ردع من الشارع المقدّس بالنسبة إليه؛ كي يستكشف بذلك رضاه به وإمضاءه له‌[4].


[1]- الاجتهاد والتقليد، السيّد رضا الصدر: 169 ..

[2]- الاجتهاد والتقليد، السيّد رضا الصدر: 169؛ الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 104؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 114 ..

[3]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 110 ..

[4]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 113- 114 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست