responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 168

المجعولة؛ لتعلّق الجعل بكلّ من التخييرين، لا الجامع بينهما القابل للصدق عليهما[1].

هذا كلّه مع إمكان جواب ثالث عن هذا الاستدلال على أصالة التخيير في المقام: وهو أنّ حالة التساوي وحالة التفاضل بين المجتهدين حالتان، لا يبعد أن يراهما العرف موضوعين متفاوتين، وهذا كافٍ للمنع عن جريان الاستصحاب.

فتحصّل من هذه المقدّمة: أنّ الأصل قبل النظر إلى أدلّة الطرفين هو الاحتياط بوجوب الرجوع إلى الأعلم.

إذا عرفت هذا: فقد تقدّم بيان محلّ الخلاف في المقدّمة الاولى، وله صور كما اشير إليه هناك.

الصورة الاولى: ما إذا علم اختلاف الأعلم مع غيره تفصيلًا.

الصورة الثانية: ما إذا علم اختلافهما إجمالًا.

الصورة الثالثة: ما إذا لم يعلم اختلافهما بل يحتمل ذلك فقط.

وقد صوّر الماتن قدس سره هذه الصور مع زيادة صورة العلم بعدم الاختلاف‌[2]، إلّاأنّه لم يذكر شيئاً حول هذه الصورة في طيّ كلامه، والظاهر أنّه لأجل وضوح حكمها بالنظر إلى ما تقدّم في المقدّمة الاولى‌[3].

وكيف كان فنحن نتعرّض لأدلّة الطرفين في كلّ صورة مع رعاية الاختصار، و قبل عرضها نشير إلى أنّ غالب الأدلّة ذكرت للصورتين الاوليين بعنوان صورة


[1]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 61 و 62 ..

[2]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 58، تنقيح الاصول 4: 613 ..

[3]- وراجع أيضاً في هذا المجال: تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 124، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 107 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست