نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 168
المجعولة؛ لتعلّق
الجعل بكلّ من التخييرين، لا الجامع بينهما القابل للصدق عليهما[1].
هذا كلّه
مع إمكان جواب ثالث عن هذا الاستدلال على أصالة التخيير في المقام: وهو أنّ حالة
التساوي وحالة التفاضل بين المجتهدين حالتان، لا يبعد أن يراهما العرف موضوعين
متفاوتين، وهذا كافٍ للمنع عن جريان الاستصحاب.
فتحصّل من
هذه المقدّمة: أنّ الأصل قبل النظر إلى أدلّة الطرفين هو الاحتياط بوجوب الرجوع إلى
الأعلم.
إذا عرفت
هذا: فقد تقدّم بيان محلّ الخلاف في المقدّمة الاولى، وله صور كما اشير إليه هناك.
الصورة
الاولى: ما إذا علم اختلاف الأعلم مع غيره تفصيلًا.
الصورة
الثانية: ما إذا علم اختلافهما إجمالًا.
الصورة
الثالثة: ما إذا لم يعلم اختلافهما بل يحتمل ذلك فقط.
وقد صوّر
الماتن قدس سره هذه الصور مع زيادة صورة العلم بعدم الاختلاف[2]،
إلّاأنّه لم يذكر شيئاً حول هذه الصورة في طيّ كلامه، والظاهر أنّه لأجل وضوح
حكمها بالنظر إلى ما تقدّم في المقدّمة الاولى[3].
وكيف كان
فنحن نتعرّض لأدلّة الطرفين في كلّ صورة مع رعاية الاختصار، و قبل عرضها نشير إلى
أنّ غالب الأدلّة ذكرت للصورتين الاوليين بعنوان صورة
[1]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس
سره: 61 و 62 ..