responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 167

متعلّق بالموضوع لأجل هذا المناط، وإذا زال المناط في الزمان الثاني لا يعقل بقاء الحكم العقلي والشرعي المستكشف منه.

فإن قلت: إذا ثبت الحكم الشرعي بمدد حكم العقل في الزمان الأوّل، فبقاؤه في الزمان الثاني لا يحتاج إلى بقاء حكم العقل أيضاً؛ لأنّ البقاء يكون بمدد أدلّة الاستصحاب، فالحدوث اليقيني في الزمان الأوّل بمدد حكم العقل، والبقاء التنزيلي في الزمان الثاني بمدد أدلّة الاستصحاب.

نعم، جريان الاستصحاب يحتاج إلى احتمال البقاء، وهو موجود؛ لأنّه يحتمل في الواقع بقاء الحكم بالتخيير في الزمان الثاني شرعاً بمناط آخر غير مناط التساوي الذي توصّل إليه العقل في الزمان الأوّل وحكم عليه، والعقل لا يحكم بانحصار مناط التخيير في التساوي؛ وإلّا لم يشكّ أحد في تعيين الرجوع إلى الأعلم في مفروض المقام.

قلت: لا ريب أنّ شخص الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي في الزمان الأوّل قد زال بزوال حكم العقل في الزمان الثاني، وأمّا احتمال وجود التخيير في الزمان الثاني فلا يكون إلّاباحتمال مناط آخر- ولو كان موجوداً في الزمان الأوّل أيضاً- يوجب شخصاً آخر من التخيير غير الشخص الأوّل، فلا يكون لهذا الشخص يقين في الزمان الأوّل.

فحينئذٍ لا يتوهّم في المقام إلّااستصحاب الكلّي، وهو- كما قرّر في محلّه- متوقّف على أن يكون الكلّي أو الجامع بنفسه- لا بأفراده- حكماً شرعياً، أو موضوعاً ذا حكم، أو له تأثير شرعي، وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّ الجامع بين التخيير في حالة التساوي والتخيير في حالة التفاضل، من المخترعات العقلية غير

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست