responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 156

لم يكن المكلّف ملزماً به تخفيفاً عليه‌[1].

وبعبارة اخرى: يكون التخيير في المسألة استمرارياً وباقياً دائماً.

وهذا الرأي ممّا نفى الماتن الإشكال الثبوتي عنه، وإن رأى أنّه ممّا لا يساعد عليه الدليل إثباتاً.

حول العدول إلى الحيّ الأعلم‌

هذه الصورة الثانية لمسألة العدول، وهي أن يكون المجتهد- الذي أراد المقلّد العدول إليه- أعلم من الأوّل، فقد احتاط الماتن قدس سره وجوباً بالرجوع إلى الأعلم.

والوجه في ذلك: أنّ المتعيّن على المكلّف هو وجوب تقليد الأعلم- كما ستعرف في المسألة الآتية- سواء اختاره من بدو التقليد، أو رجع إليه بعد تقليد المفضول.

وأمّا أدلّة التخيير- من الإجماع والشهرة- فهما جاريتان في المتساويين، وإلّا ففي ذي المرجّح- وهو في المقام الأعلم- لا مجال لجريان أدلّة التخيير كما هو واضح.

وممّا ذكرنا ظهر وجه عدم التعرّض لحكم الصورة الثالثة؛ وهي العدول من الأعلم إلى غيره؛ فإنّه غير جائز قطعاً؛ لأنّ حجّية فتوى الأعلم- بمقتضى أدلّة وجوب تقليده- تمنع عن حجّية فتوى غيره، وهذا من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى التنبيه.


[1]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 153- 154 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست