responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 155

مختار الماتن قدس سره‌

قد عرفت أدلّة القولين؛ أي‌جواز العدول من المساوي الحيّ إلى الحيّ وعدمه، وقد صرّح السيّد الإمام قدس سره بأ نّه ليس في المقام دليل لفظي يمكن إثبات التخيير به، بل صرّح قدس سره بقوله: وإنّما قلنا بالتخيير للشهرة والإجماع المنقولين، وهما معتبران في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد، والمتيقّن منهما هو التخيير الابتدائي؛ أي التخيير قبل الالتزام‌[1].

ومن المعلوم أنّ لازم هذا الرأي هو الحكم بعدم جواز العدول في مفروض المسألة على الأحوط، كما أفتى به السيّد الإمام في تعليقته على «وسيلة النجاة»[2] كما عرفت، ولكنّه نفسه- بعد تأليف تلك التعليقة- في حاشية «العروة»[3] وفي «تحرير الوسيلة» عدل عن رأيه- على الظاهر- واختار جواز العدول.

ولعلّ السرّ في ذلك ما أشار إليه في طيّ دراسة آراء استاذه العلّامة الحائري حول مسألة العدول؛ من أنّ التخيير في المسألة الفرعية يختلف عن التخيير في المسألة الاصولية؛ لأنّ الإتيان بأحد شقّي الواجب التخييري موجب لسقوط التكليف جزماً، فالإتيان بعده- بداعوية الأمر الأوّل، أو باحتمال داعويّته، أو بداعوية المحتمل- غير معقول.

ولكنّ الحجّية التخييرية في المسألة الاصولية- حيث لا نفسية لها، بل هي جعلت لتحصيل الواقع بحسب الإمكان بعد عدم الإلزام بالاحتياط- ثابتة حتّى بعد الأخذ بأحد شقّيها؛ فإنّه يبقى للعمل بالآخر بعد ذلك أيضاً مجال واسع، وإن‌


[1]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 155، ونظيره في الصفحة 117 ..

[2]- وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره: 11، المسألة 13 ..

[3]- العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره: 8، المسألة 11 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست