نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 157
وجوب تقليد الأعلم
(مسألة 5):
يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (1)،
وجوب
تقليد الأعلم
1- للمسألة
سابقة طويلة في كلماتهم، فقد نقل السيّد المرتضى رحمه الله اختلافهم فيها بين قائل
بالتخيير، وقائل بوجوب استفتاء المقدّم في العلم والدين، وجعل القول الثاني أولى؛
لأنّ الثقة فيها أقرب وأوكد، والاصول كلّها بذلك شاهدة[1].
وذهب
المحقّق في «المعارج» إلى وجوب العمل على طبق فتوى الأرجح في العلم والعدالة.
وموضع
كلامه ما إذا اختلف فقيهان في بلد المستفتي[2]،
وهذا بخلاف السيّد رحمه الله؛ فإنّ كلامه مطلق من هذه الجهة.
وقال
العلّامة رحمه الله في «مبادئ الوصول» بمثل ما في «المعارج» إلّاأنّه لم يفرض
الاختلاف[3].
كما أنّ
الشهيد رحمه الله في «الذكرى» أطلق أيضاً القول بوجوب اتّباع الأعلم الأورع