responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 154

ليس الثابت في المقام إلّاالحجّية الثابتة على نحو البدلية، واستصحابها ينتج جواز العدول‌[1].

ويرد عليه: ما أفاده الإمام الراحل قدس سره من اختلاف التخيير البدوي والاستمراري، فلا يجري استصحاب شخص الحكم لفقدان أركانه، ولا استصحاب الجامع لكونه أمراً انتزاعياً[2]، وقد تقدّم.

وأمّا استصحاب الحكم الواقعي المستكشف من فتوى المجتهد فممنوع؛ لعدم الملازمة بين الأحكام الواقعية وفتوى المجتهدين، ومع عدم إحراز المتيقّن السابق لا مجال لجريان الاستصحاب.

وأمّا استصحاب الحكم الظاهري- الذي كان ثابتاً على المقلّد- فبعد عدول المقلّد عن فتوى المجتهد الأوّل لا علم له بحجّية فتواه في حقّه؛ لأنّ اليقين بالحجّية إنّما هو ما دام باقياً على تقليده، ويعتبر في الاستصحاب أن يكون المكلّف حينما يشكّ في البقاء متيقّناً من المستصحب حدوثاً.

الوجه الخامس: الأصل العقلي، وهو الاشتغال؛ بناءً على أنّ تكليف المقلّد في الواقعة الثانية مردّد بين تعلّقه بالتقليد السابق، وبين تعلّقه بأحد الأمرين منه ومن تقليد المجتهد الثاني، ومن المعلوم وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير والأخذ بالمعيّن.

وهذا الوجه أحسن الوجوه إن لم يثبت دليل خاصّ على التخيير الاستمراري، أو لم يجر استصحاب التخيير.


[1]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 103 ..

[2]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 155 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست