responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 145

المحقّق القمّي حاكياً عليه الإجماع‌[1].

ولكنّ العلّامة الحلّي في «تهذيب الاصول» ذهب إلى عدم جواز العدول‌[2]، وتبعه على ذلك السيّد عميد الدين في شرحه‌[3]، والشهيد الأوّل في «الذكرى»[4]، واختاره جمع من المتأخّرين؛ كالشيخ الأعظم الأنصاري‌[5]، والسيّد اليزدي في «العروة الوثقى»[6].

وكيف كان لابدّ من دراسة أدلّة القولين:

أدلّة القائلين بجواز العدول‌

قد استدلّ القائلون بجواز العدول بوجهين:

الوجه الأوّل: الإطلاقات اللفظية الدالّة على حجّية الفتوى؛ بدعوى عدم تقييدها بما إذا لم يرجع إلى غيره، فمقتضى إطلاقها، الحجّية وإن رجع إلى الغير وأخذ بفتياه.

وفيه أوّلًا: أنّه لا يوجد دليل مطلق يمكن الاتّكال عليه؛ لضعف الأدلّة اللفظية المذكورة للتقليد سنداً ودلالةً[7].

وثانياً: سلّمنا وجود الدليل اللفظي، ولكن لا إطلاق له بالنسبة إلى حال‌


[1]- قوانين الاصول 2: 264/ السطر 22 ..

[2]- حكي عنه في مفاتيح الاصول: 617 ..

[3]- راجع: بحوث في الاصول، الاجتهاد والتقليد: 148 ..

[4]- ذكرى الشيعة 1: 44 ..

[5]- مجموعة رسائل فقهية واصولية: 83 ..

[6]- العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره: 10، المسألة 33 ..

[7]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 113 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست