ولكنّ
العلّامة الحلّي في «تهذيب الاصول» ذهب إلى عدم جواز العدول[2]،
وتبعه على ذلك السيّد عميد الدين في شرحه[3]،
والشهيد الأوّل في «الذكرى»[4]، واختاره
جمع من المتأخّرين؛ كالشيخ الأعظم الأنصاري[5]،
والسيّد اليزدي في «العروة الوثقى»[6].
وكيف كان
لابدّ من دراسة أدلّة القولين:
أدلّة
القائلين بجواز العدول
قد استدلّ
القائلون بجواز العدول بوجهين:
الوجه
الأوّل: الإطلاقات اللفظية الدالّة على حجّية الفتوى؛ بدعوى عدم تقييدها بما إذا
لم يرجع إلى غيره، فمقتضى إطلاقها، الحجّية وإن رجع إلى الغير وأخذ بفتياه.
وفيه
أوّلًا: أنّه لا يوجد دليل مطلق يمكن الاتّكال عليه؛ لضعف الأدلّة اللفظية
المذكورة للتقليد سنداً ودلالةً[7].
وثانياً:
سلّمنا وجود الدليل اللفظي، ولكن لا إطلاق له بالنسبة إلى حال