responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 144

اتّفاق المجتهدين في جميع المسائل، وإنّما الكلام في صورة اختلافهما في الفتوى مع علم المقلّد بذلك:

فحكم الماتن العلّامة قدس سره- في الطبعة النجفية الثانية ل «تحرير الوسيلة»، وفي حاشية «العروة»- بجواز العدول من الحيّ إلى الحيّ المساوي، كما صرّح به في بعض أجوبة استفتاءاته‌[1]، خلافاً لما اختاره في الطبعة الاولى النجفية ولتعليقته على «وسيلة النجاة»، حيث علّق على قول السيّد الأصفهاني رحمه الله: «لا يجوز العدول» بقوله: «على الأحوط في المساوي»[2].

وكيف كان فقد وقع الخلاف بين أعلام الخاصّة والعامّة في حكم العدول مع التساوي:

فذهب مشهور العامّة إلى القول بجواز العدول في الأعمال المستقبلة؛ استناداً إلى وقوع العدول من غير نكير من الأعلام والصحابة[3].

وأمّا الخاصّة فقد صارت المسألة- من بدو ظهورها بينهم- ذات قولين، فقد استوجه العلّامة الحلّي في «نهاية الوصول» القولَ بجواز العدول في الأعمال المستقبلة دون شخص الحكم الذي عمل به سابقاً[4]، وتبعه في ذلك الشهيد الثاني في «المقاصد العلّية»[5]، والمحقّق الثاني في الرسالة «الجعفرية»[6]، واختاره‌


[1]- استفتاءات 1: 8 ..

[2]- وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره: 10 ..

[3]- شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب 2: 309؛ الإحكام في اصول الأحكام 2: 242؛ إرشاد الفحول 2: 304؛ البحر المحيط 6: 373؛ أعلام الموقعين 4: 364 ..

[4]- نهاية الوصول: 639، الرابع: إذا اتّبع العامّي ... ..

[5]- المقاصد العلّية: 51 ..

[6]- حياة المحقّق الكركي وآثاره 4: 132- 133 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست