نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 144
اتّفاق المجتهدين
في جميع المسائل، وإنّما الكلام في صورة اختلافهما في الفتوى مع علم المقلّد بذلك:
فحكم
الماتن العلّامة قدس سره- في الطبعة النجفية الثانية ل «تحرير الوسيلة»، وفي حاشية
«العروة»- بجواز العدول من الحيّ إلى الحيّ المساوي، كما صرّح به في بعض أجوبة
استفتاءاته[1]، خلافاً
لما اختاره في الطبعة الاولى النجفية ولتعليقته على «وسيلة النجاة»، حيث علّق على
قول السيّد الأصفهاني رحمه الله: «لا يجوز العدول» بقوله: «على الأحوط في المساوي»[2].
وكيف كان
فقد وقع الخلاف بين أعلام الخاصّة والعامّة في حكم العدول مع التساوي:
فذهب مشهور
العامّة إلى القول بجواز العدول في الأعمال المستقبلة؛ استناداً إلى وقوع العدول
من غير نكير من الأعلام والصحابة[3].
وأمّا
الخاصّة فقد صارت المسألة- من بدو ظهورها بينهم- ذات قولين، فقد استوجه العلّامة
الحلّي في «نهاية الوصول» القولَ بجواز العدول في الأعمال المستقبلة دون شخص الحكم
الذي عمل به سابقاً[4]، وتبعه في
ذلك الشهيد الثاني في «المقاصد العلّية»[5]،
والمحقّق الثاني في الرسالة «الجعفرية»[6]،
واختاره