responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 146

التعارض؛ فإنّ غاية ما يمكن أن يستفاد من الدليل- على فرض إعمال التعبّد والإرجاع إلى الفقهاء- أنّ الجاهل لابدّ أن يرجع إلى العالم في تعلّم أحكام الدين، ومن المعلوم أنّ مثل ذلك لا إطلاق له لحال التعارض.

الوجه الثاني: الاستصحاب؛ بتقريب أنّ المكلّف قبل الأخذ بفتوى أحد المجتهدين كان مخيّراً في الأخذ بأيّهما شاء؛ لفرض تساويهما، فيكون من اختاره منهما جامعاً لشرائط الحجّية، فإذا رجع إلى أحدهما وشككنا في أنّ فتوى الآخر باقية على الحجّية التخييرية أو أنّها ساقطة، فالاستصحاب يقتضي الحكم ببقائها على الحجّية التخييرية. فالمكلّف مخيّر بين البقاء على تقليد المجتهد الأوّل والعدول إلى المجتهد الثاني.

وقد لوحظ عليه أوّلًا: بأ نّه يعتبر في الاستصحاب إحراز اتّحاد موضوع القضية المشكوكة والمتيقّنة، وهو غير محرز في المقام؛ إذ أنّ موضوع التخيير، إن كان «من لم تقم عنده حجّة فعلية» فقد ارتفع بالأخذ بإحدى الفتويين؛ لأنّها صارت حجّة فعلية بالأخذ بها، فلا موضوع لاستصحاب التخيير، وإن كان الموضوع للتخيير هو «من تعارض عنده الفتويان» نظير من تعارض عنده الخبران أو جاءه حديثان متعارضان، فهو أمر يرتفع بالرجوع إلى إحدى الفتويين.

فلو شككنا بعد ذلك في بقاء الحكم بالتخيير وارتفاعه لم يكن مانع من استصحابه بوجه، ولكنّا لم نحرز أنّ الموضوع أيّهما؛ حيث إنّ مدّعي التخيير في المسألة إنّما يروم إثباته بالإجماع أو السيرة، وهما دليلان لبّيان، وليسا من الأدلّة اللفظية لنستظهر أنّ موضوع الحكم فيها هو «من تعارض عنده الفتويان»، فيدور الأمر في الموضوع بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع، وفي مثله لا مجال للاستصحاب بالكلّية لأنّه لا يجري في الموضوع ولا في حكمه:

أمّا عدم جريانه في الحكم، فلأجل الشكّ في بقاء الموضوع.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست