نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 135
له بالكذب ... فلا
دليل على عدم جواز العمل بفتوى الفاسق»[1].
أقول:
خلاصة كلامه: عدم وجدان المقيّد للإطلاقات وللسيرة العقلائية الدالّة على كفاية
الوثوق بالمفتي، وحيث إنّ بحثنا منعقد فعلًا عن شرطية العدالة؛ فإن دلّ دليل عليها
فهو بنفسه يكون مقيّداً للسيرة والإطلاقات، وإن لم يدلّ فالقول بكفاية الوثوق هو
الصواب، فانتظر.
وأمّا
الاحتمال الثاني فالتزم به أكثر الفقهاء- رضوان الله عليهم- واستدلّوا عليه بأدلّة
لفظية وغير لفظية، وهذه الدلائل وإن كان في بعضها ضعف دلالةً أو سنداً، ولكن بعضها
الآخر متقن يجب الالتزام به:
أمّا
الأدلّة اللفظية: فتمسّك بعضٌ بآية النبأ: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا ...[2]، بناءً
على كون فتواه إخباراً عن الواقع[3].
ولكن فيه
أوّلًا: ظاهر شرطية العدالة كونها شرطاً في جواز العمل بفتواه، لا في قبول إخباره
عن فتواه. وتظهر الثمرة فيما لو علم صدقه في إخباره بفتواه، أو أخبر بها حال
عدالته، أو عُلمت فتواه من غير جهة إخباره.
وثانياً:
غاية ما تدلّ عليه آية النبأ هو شرطية الوثاقة لا العدالة، كما تقرّر في مباحث
الاصول.
وتمسّك
أيضاً بآية الركون: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[4] حيث إنّ
الفاسق ظالم، والاعتماد على فتواه نوع من الركون إليه.