responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 134

مستوى تديّن المرجع، وبعد إضافة احتمال كفاية الوثاقة في المفتي تصير الاحتمالات أربعة:

الأوّل: كفاية الوثاقة فقط.

الثاني: لزوم كونه عادلًا.

الثالث: لزوم كونه عادلًا وورعاً.

الرابع: لزوم كونه- مضافاً إلى ما تقدّم- زاهداً في الدنيا؛ أي‌يلزم كونه ثقةً عادلًا ورعاً زاهداً.

وظاهر عبارة الماتن- بعد ملاحظة ما ذكره قدس سره في حاشية «العروة»- يدلّنا على أنّ الورع ليس شرطاً مستقلًاّ بنظره، بل هو موضّح لشرط العدالة ومشير إلى المرتبة العالية منه. وأمّا الشروط الاخرى- المشيرة إلى الزهد في الدنيا- فهي شرائط احتياطية بنحو الاحتياط الواجب.

وكيف كان فذكر المستند للاحتمالات وتقويمها يدلّنا إلى الصواب:

أمّا كفاية الوثاقة فالتزم بها المحقّق الأصفهاني رحمه الله، قال: «أمّا العدالة من حيث العمل فإنّه لا دليل عليها بالخصوص في مسألة التقليد، إلّاما يتوهّم من الرواية المنسوبة إلى الإمام العسكري عليه السلام بقوله: «وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه» لكنّه بعد المراجعة إليه يفهم منها أنّ اعتبار العدالة أيضاً للأمن من الكذب والخيانة لا تعبّداً.

مضافاً إلى ما ذكرنا مراراً من أنّ أدلّة حجّية الخبر والفتوى واحدة، ولا يعتبر في الخبر إلّاالوثوق، وعليه عمل الأصحاب أيضاً، فلا وجه لاعتبار الزيادة في الفتوى.

أمّا آية النبأ- الدالّة على طرح خبر الفاسق وقبول خبر العادل- فبمقتضى مناسبة الحكم والموضوع لا تستدعي أزيد من اعتبار الوثوق؛ فإنّ الفاسق لا مبالاة

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست