responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 136

وفيه أوّلًا: أنّ من الممكن أن يكون المراد مِن «الذين ظلموا» مَن ظلم غيره لا مطلق من صدرت منه المعصية، وهذا هو المتبادر من كلمة «الظالم»، فلا دلالة واضحة في الآية في الشمول لكلّ فاسق.

وثانياً: أنّه لا يصحّ ردع السيرة بالإطلاق كما قرّر في الاصول.

واستدلّ أيضاً بخبر «الاحتجاج»: «من كان من الفقهاء ...».

ولكن فيه إشكالان: الأوّل: ضعف السند، كما ذكر الماتن قدس سره في رسالته في «الاجتهاد والتقليد»[1].

والثاني: ضعف الدلالة واغتشاش المتن؛ لأنّ مورد الرواية هو اصول الدين، ولا يمكن إخراج المورد عن المدلول، ومع العناية بالمورد لا يصير مدلولها ظاهراً فيما أردناه من التقليد؛ حيث إنّ التقليد في الاصول تعبّداً غير صحيح.

ولذا قال الشيخ رحمه الله: «لكن بملاحظة صدر الخبر وذيله يعلم بأنّ المراد اعتبار العدالة من جهة الأمن من الكذب في الرواية، والإفتاء بغير ما أنزل اللَّه تعمّداً»[2].

وأمّا الأدلّة غير اللفظية: فاستدلّ بعضهم بالإجماع، إلّاأنّه لم يقم دليل على ثبوته ظاهراً، مضافاً إلى أنّ الظاهر كونه مدركياً.

كما أنّ بعضهم استدلّ بارتكاز المتشرّعة وسيرتهم القطعية؛ حيث لا يرجعون إلى الفاسق في الفتوى؛ فإنّ المرجعية- بحسب ما في الأدلّة- منصب شرعي لا ينحصر دوره في الإفتاء، بل له نوع زعامة دينية على كافّة الشيعة، ولا أقلّ من التلازم العرفي بين منصب المرجعية بحسب الفتوى ومنصب الزعامة في الجملة، ولا سيّما مع ملاحظة فتوى الفقهاء في زماننا هذا في الإلزام بإرجاع‌


[1]- راجع: الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 96 ..

[2]- مجموعة رسائل فقهية واصولية، الاجتهاد والتقليد: 58 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست