نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 133
النسبة بين
«المجتهد المتجزّي» و «أهل الذكر» عموم من وجه. وهذا الكلام يجري أيضاً بالنسبة
إلى آية النفر.
مضافاً إلى
أنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فالسؤال من أهل الذكر والحذر عن قول المتفقّه
لا ينافيان السؤال والحذر من غيره كما لا يخفى.
فتحصّل
ممّا ذكرنا إلى الآن: أنّ الشرط ليس الاجتهاد المطلق، بل مطلق الاجتهاد.
وظاهر كلام
الماتن قدس سره كفاية التجزّي؛ لأنّه لم يقيّد الاجتهاد بالإطلاق. نعم صرّح هو في
حاشيته على «العروة» بكفاية التجزّي في الاجتهاد في التقليد عنه في مسائل استنبطها[1].
قال بعض
المعاصرين: لو كانت أدلّة التقليد نقلية فالقدر المتيقّن منها التقليد عن المجتهد
المطلق، ولو كانت عقلية: فلو لم يكن مجتهداً مطلقاً أو تطابق فتوى المتجزّي مع
المطلق يجوز تقليد المتجزّي، وإلّا فلا[2].
أقول:
تقدّم مدى دلالة الأدلّة اللفظية وشمول ألفاظها للمتجزّي في الجملة، ومع دلالة
اللفظ لا وجه للرجوع إلى القدر المتيقّن، وأمّا الأدلّة العقلية فلا دليل على
تفصيله إلّاتوهّم أنّ المجتهد المطلق يكون أعلم من المتجزّي دائماً، والحال أنّه
يمكن أعلمية المتجزّي فيما استنبطه كما لا يخفى. هذا كلّه بالنسبة إلى شرط
الاجتهاد.
شرطية
العدالة
ثمّ تعرّض
قدس سره لشرطية العدالة، وعقّبها بالورع، وأردفها بعدم الكبّ على الدنيا والحرص
عليها وعلى تحصيلها على الأحوط. وهذه الشروط كلّها كائنة على
[1]- العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني
قدس سره: 9، المسألة 22 ..