نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 628
[ (مسألة 2): يجب
في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب]
(مسألة
2): يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب، و يجب
تعلّم إحداهما مع الجهل، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً، و يستحبّ فيه
التورّك (2).
و بركاته».
و لعلّ هذا الاحتمال هو الوجه في وجوب الاحتياط بإضافة: «و رحمة اللَّه و بركاته»،
كما عن جماعة من فقهائنا السادة المحشّين على «العروة الوثقى» كالسيّد البروجردي و
الشاهرودي و الآغا جمال و الإصطهباناتي، طاب ثراهم. و لكن لا يعتنى بهذا الاحتمال
مع ظهور الأخبار المذكورة الخالية عن ذكر «و رحمة اللَّه و بركاته» المعتضدة
بالشهرة العظيمة على الاجتزاء ب «السلام عليكم» فقط.
(2) الوجه
في وجوب العربية و الإعراب في التسليم بكلّ من الصيغتين هو أنّ التسليم بغير
العربية أو بالعربية الغير الصحيحة كلام غير مشروع في الصلاة، فهو مع العمد مبطل.
و وجه وجوب تعلّم أحدهما مع الجهل هو توقّف أداء الصحيح من الصيغتين عليه.
و وجه وجوب
الجلوس مطمئنّاً حال التسليم هو الإجماع، قال النراقي (رحمه اللَّه) في «مستند
الشيعة»: المستفاد من الأخبار لزوم مراعاة جميع الشرائط المذكورة من الاستقبال و
الطهور و ترك المنافيات؛ حتّى السكوت الطويل[1].
و الوجه في استحباب التورّك حال الجلوس للتسليم هو الإجماع. و في «المستمسك»:
كأنّه لتبعيته للتشهّد في ذلك[2]. و فيه:
أنّه لا دليل على التبعية في ذلك.