responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 539

و لو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود، فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام (16).

(16) الوجه في عدم جواز رفع الرأس عمّا لا يصحّ السجود عليه و الوضع ثانياً على ما يصحّ السجود عليه هو استلزامه زيادة السجدة عمداً، و هي مبطلة. و لا تلزم الزيادة من جرّ الجبهة و وضعها على ما يصحّ السجود عليه؛ لأنّ تعدّد السجدة يحصل بوضع الجبهة مرّتين مع تخلّل انفصالها عن الأرض بينهما. فالواجب حينئذٍ جرّ الجبهة إلى ما يجوز السجود عليه؛ حذراً من محذور زيادة السجدة المبطلة.

و قال صاحب «الحدائق» (رحمه اللَّه) بوجوب رفع الرأس و وضعه ثانياً على ما يصحّ السجود عليه، و نسبه إلى الأصحاب، قال: الثالثة المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف إلّا من صاحب «المدارك» و من تبعه كالفاضل الخراساني أنّه لو وقعت جبهته حال السجود على ما لا يصحّ السجود عليه ممّا هو أزيد من لبنة ارتفاعاً أو انخفاضاً أو غيره ممّا لا يصحّ السجود عليه؛ فإنّه يرفع رأسه و يضعه على ما يصحّ السجود عليه. إلى أن قال: و بالجملة فما ذكره الأصحاب هو الأظهر؛ لأنّه متى كان السجود باطلًا بأن يكون على موضع مرتفع بأزيد من لبنة، أو كان على شي‌ء لا يصحّ السجود عليه فإنّه لا يعتبر به و لا يعدّ سجوداً شرعياً. فرفع الرأس منه إلى ما يصحّ السجود عليه غير ضائر و لا مانع منه شرعاً، بخلاف ما لو وقعت جبهته على ما يصحّ السجود عليه فإنّه بالرفع عنه و السجود مرّة ثانية يلزم زيادة سجدة في الصلاة و يكون موجباً لبطلانها[1]، انتهى.


[1] الحدائق الناضرة 8: 287 289.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست