نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 540
و اختاره السيّد
الخوئي (رحمه اللَّه) في حاشيته على «العروة الوثقى» و قال بوجوب إعادة السجدة؛
حتّى فيما كان الالتفات بعد رفع الرأس.
هذا كلّه
مع إمكان الجرّ. و مع عدم إمكانه فمقتضى قاعدة شرطية وضع الجبهة على ما يصحّ
السجود عليه للسجدة و إن كان وجوب التدارك برفع رأسه و وضعه ثانياً على ما يصحّ
السجود عليه و إن استلزم زيادة سجدة فإنّها لا تقدح إذا كانت سهواً و لكن تسقط
الشرطية في صورة غير العمد، كما لو رفع رأسه و ذكر أنّه سجد على ما لا يصحّ السجود
عليه، و كما لو نسي الذكر أو الطمأنينة أو وضع أحد المساجد عدا الجبهة؛ و حينئذٍ
يكتفي بما أتاه من السجود على ما لا يصحّ السجود عليه. و لا يندرج ما أتاه في
السجدة السهوية الغير القادحة؛ ضرورة تحقّقه و حصوله عن قصد، و مع ذلك فلا يترك
الاحتياط بإتمام الصلاة ثمّ استئنافها؛ حتّى فيما كان الالتفات بعد رفع الرأس من
السجود.
و صاحب
«الجواهر» (رحمه اللَّه) ذكر وجهين في المسألة: أحدهما سقوط اشتراط وضع الجبهة على
ما يصحّ السجود عليه و الاكتفاء بما أتاه. ثانيهما عدم سقوطه و وجوب تداركه بالوضع
ثانياً.
و هو (رحمه
اللَّه) مع تقويته الوجه الأوّل قال بأنّ التدارك و إن استلزم زيادة السجدة سهواً
ممّا لا خلاف فيه؛ فعليك بعين عبارته:. أو يتداركه و إن استلزم زيادة سجدة لكن
سهواً فلا تقدح كما سمعته من ابن فهد، بل وافقه عليه هنا غيره، بل لا أجد فيه
خلافاً، بل يشهد له أيضاً المروي عن كتاب «الغيبة» و «احتجاج» الطبرسي عن محمّد بن
أحمد بن داود القمي قال: كتب محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى الناحية
المقدّسة يسأل عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلّط بالسجادة و
يضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا
يعتدّ بها؟ فوقّع (عليه السّلام)
ما لم
يستو جالساً
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 540