responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 125

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ^. و الأخبار الواردة في وجوب الاستقبال في الصلاة فوق حدّ التواتر، ذكر أكثرها صاحب «الوسائل» (رحمه اللَّه) في الباب الثاني من أبواب القبلة، فراجع‌[1].

و إطلاق بعضها يشمل كلّ صلاة؛ واجبة كانت أو نافلة، يومية أو غيرها، أداءً أو قضاءً، و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسية؛ أمّا صلاة الاحتياط فلإطلاق الصلاة عليها، و أمّا الأجزاء المنسية فلكونها جزء الصلاة؛ فقضاؤها كأدائها في وجوب الاستقبال فيها. و لا دليل على وجوب الاستقبال في سجدتي السهو، نعم هو أحوط. و يجب الاستقبال في صلاة الميّت أيضاً؛ لإطلاق الصلاة عليه في الأخبار.

و لا يخفى: أنّ الاستقبال واجب مع الإمكان، فإن لم يتمكّن منه في جميع صلاته استقبل بما أمكن من صلاته و لو بتكبيرة الإحرام أو بالسلام مثلًا و لو لم يتمكّن من ذلك أجزأته الصلاة من غير قبلة، بلا خلاف في المسألة.

و يدلّ عليه صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصلاة في السفينة، فقال‌

يستقبل القبلة و يصفّ رجليه فإذا دارت و استطاع أن يتوجّه إلى القبلة، و إلّا فليصلّ حيث توجّهت به، و إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، و إلّا فليقعد ثمّ يصلّي‌[2].

و صحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الصلاة في السفينة، فقال‌

يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، و إلّا فليصلّ حيث توجّهت به‌

قال‌

فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، و إلّا فليقعد ثمّ ليصلّ‌[3].


[1] وسائل الشيعة 4: 297، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 2.

[2] وسائل الشيعة 4: 320، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 13، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 4: 322، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 13، الحديث 13.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست