نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 125
فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ^. و
الأخبار الواردة في وجوب الاستقبال في الصلاة فوق حدّ التواتر، ذكر أكثرها صاحب
«الوسائل» (رحمه اللَّه) في الباب الثاني من أبواب القبلة، فراجع[1].
و إطلاق
بعضها يشمل كلّ صلاة؛ واجبة كانت أو نافلة، يومية أو غيرها، أداءً أو قضاءً، و
توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسية؛ أمّا صلاة الاحتياط
فلإطلاق الصلاة عليها، و أمّا الأجزاء المنسية فلكونها جزء الصلاة؛ فقضاؤها
كأدائها في وجوب الاستقبال فيها. و لا دليل على وجوب الاستقبال في سجدتي السهو،
نعم هو أحوط. و يجب الاستقبال في صلاة الميّت أيضاً؛ لإطلاق الصلاة عليه في
الأخبار.
و لا يخفى:
أنّ الاستقبال واجب مع الإمكان، فإن لم يتمكّن منه في جميع صلاته استقبل بما أمكن
من صلاته و لو بتكبيرة الإحرام أو بالسلام مثلًا و لو لم يتمكّن من ذلك أجزأته
الصلاة من غير قبلة، بلا خلاف في المسألة.
و يدلّ
عليه صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
الصلاة في السفينة، فقال
يستقبل
القبلة و يصفّ رجليه فإذا دارت و استطاع أن يتوجّه إلى القبلة، و إلّا فليصلّ حيث
توجّهت به، و إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، و إلّا فليقعد ثمّ يصلّي[2].
و صحيح
حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الصلاة في السفينة،
فقال
يستقبل
القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، و إلّا فليصلّ حيث توجّهت
به
قال
فإن
أمكنه القيام فليصلّ قائماً، و إلّا فليقعد ثمّ ليصلّ[3].
[1] وسائل الشيعة 4: 297، كتاب الصلاة، أبواب
القبلة، الباب 2.
[2] وسائل الشيعة 4: 320، كتاب الصلاة، أبواب
القبلة، الباب 13، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 4: 322، كتاب الصلاة، أبواب
القبلة، الباب 13، الحديث 13.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 125