responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126

و يدلّ على وجوب الاستقبال في الفريضة للمتمكّن منه و عدم وجوبه في النافلة كلّها في السفينة و المحمل صحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الصلاة في السفر في السفينة و المحمل سواء؟ قال‌

النافلة كلّها سواء تومئ إيماءً أينما توجّهت دابّتك و سفينتك، و الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف، فإن خفتَ أومأتَ. و أمّا السفينة فصلّ فيها قائماً و توخّ القبلة بجهدك؛ فإنّ نوحاً (عليه السّلام) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّهاً إلى القبلة و هي مطبقة عليهم‌

، قال: قلت: و ما كان علمه بالقبلة، فيتوجّهها و هي مطبقة عليهم؟ قال‌

كان جبرئيل (عليه السّلام) يقومه نحوها

، قال: قلت: فأتوجّه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال‌

أمّا النافلة فلا، إنّما تكبّر على غير القبلة اللَّه أكبر

، ثمّ قال‌

كلّ ذلك قبلة للمتنفّل، فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌[1].

و قد عقد صاحب «الوسائل» (رحمه اللَّه) باباً بعنوان باب «جواز صلاة النافلة على الراحلة و في المحمل إيماءً لعذر و غيره و لو إلى غير القبلة سفراً و حضراً»[2]، و نكتفي بنقل بعض رواياته كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابّته حيث ما توجّهت به، قال‌

لا بأس‌[3].

و صحيح الحلبي أنّه سأل أبا (عليه السّلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابّة، فقال‌

نعم حيث كان متوجّهاً، و كذلك فعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

و رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان مثله، و زاد: قلت: على البعير و الدابّة؟ قال‌

نعم، حيث ما كنت متوجّهاً


[1] وسائل الشيعة 4: 324، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 13، الحديث 17.

[2] وسائل الشيعة 4: 328، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 15.

[3] وسائل الشيعة 4: 328، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست