نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 126
و يدلّ على وجوب
الاستقبال في الفريضة للمتمكّن منه و عدم وجوبه في النافلة كلّها في السفينة و
المحمل صحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الصلاة في السفر في
السفينة و المحمل سواء؟ قال
النافلة
كلّها سواء تومئ إيماءً أينما توجّهت دابّتك و سفينتك، و الفريضة تنزل لها عن
المحمل إلى الأرض إلّا من خوف، فإن خفتَ أومأتَ. و أمّا السفينة فصلّ فيها قائماً
و توخّ القبلة بجهدك؛ فإنّ نوحاً (عليه السّلام) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّهاً
إلى القبلة و هي مطبقة عليهم
، قال:
قلت: و ما كان علمه بالقبلة، فيتوجّهها و هي مطبقة عليهم؟ قال
كان
جبرئيل (عليه السّلام) يقومه نحوها
، قال:
قلت: فأتوجّه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال
أمّا
النافلة فلا، إنّما تكبّر على غير القبلة اللَّه أكبر
، ثمّ قال
كلّ ذلك
قبلة للمتنفّل، فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ[1].
و قد عقد
صاحب «الوسائل» (رحمه اللَّه) باباً بعنوان باب «جواز صلاة النافلة على الراحلة و
في المحمل إيماءً لعذر و غيره و لو إلى غير القبلة سفراً و حضراً»[2]، و نكتفي بنقل بعض رواياته كصحيح
عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
الرجل يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابّته حيث ما توجّهت به، قال