نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 124
[ (مسألة 1): يجب
الاستقبال مع الإمكان في الفرائض]
(مسألة
1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يوميّة كانت أو غيرها حتّى
صلاة الجنائز، و في النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، و أمّا حال
المشي و الركوب و في السفينة فلا يعتبر فيها (2).
قد وسّع
عليه بحيث إذا توجّه إلى الحرم أو المسجد فقد توجّه إلى الكعبة.
و يؤيّده قول
المفيد (رحمه اللَّه) في «المقنعة»: المسجد قبلة من نأى عنه؛ لأنّ التوجّه إليه
توجّه إليها. إلى أن قال: و من كان نائياً عنها خارجاً عن المسجد الحرام توجّه
إليها بالتوجّه إليه، كما أمر اللَّه تعالى بذلك نبيه (صلّى اللَّه عليه و آله و
سلّم) حيث هاجر إلى المدينة و كان بذلك نائياً عنها[1]،
انتهى. أشار (رحمه اللَّه) إلى قوله تعالى وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ[2].
و بالجملة:
كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين. و في حاشية «المدارك»: أنّ كون الكعبة قبلة من
ضروريات الدين و المذهب؛ حتّى أنّ الإقرار به يلقّن به الأموات فضلًا عن الأحياء
كالإقرار باللَّه تعالى[3]، انتهى.
فالقبلة هي الكعبة عيناً للمتمكّن من العلم بها من غير مشقّة شديدة عادة و جهةً
لغيره من البعيد و نحوه.
(2) وجوب
الاستقبال في مطلق الصلاة مع العلم بجهة القبلة إجماعي من المسلمين، بل من ضروريات
الدين، إلّا ما استثني من الصلوات الواجبة حال الضرورة و النوافل حال الركوب و في
السفينة. و أمّا حال المشي فسيجيء الكلام فيها.