responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 124

[ (مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض‌]

(مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يوميّة كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، و أمّا حال المشي و الركوب و في السفينة فلا يعتبر فيها (2).

قد وسّع عليه بحيث إذا توجّه إلى الحرم أو المسجد فقد توجّه إلى الكعبة.

و يؤيّده قول المفيد (رحمه اللَّه) في «المقنعة»: المسجد قبلة من نأى عنه؛ لأنّ التوجّه إليه توجّه إليها. إلى أن قال: و من كان نائياً عنها خارجاً عن المسجد الحرام توجّه إليها بالتوجّه إليه، كما أمر اللَّه تعالى‌ بذلك نبيه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حيث هاجر إلى المدينة و كان بذلك نائياً عنها[1]، انتهى. أشار (رحمه اللَّه) إلى قوله تعالى‌ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌[2].

و بالجملة: كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين. و في حاشية «المدارك»: أنّ كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين و المذهب؛ حتّى أنّ الإقرار به يلقّن به الأموات فضلًا عن الأحياء كالإقرار باللَّه تعالى‌[3]، انتهى. فالقبلة هي الكعبة عيناً للمتمكّن من العلم بها من غير مشقّة شديدة عادة و جهةً لغيره من البعيد و نحوه.

(2) وجوب الاستقبال في مطلق الصلاة مع العلم بجهة القبلة إجماعي من المسلمين، بل من ضروريات الدين، إلّا ما استثني من الصلوات الواجبة حال الضرورة و النوافل حال الركوب و في السفينة. و أمّا حال المشي فسيجي‌ء الكلام فيها.

و يدلّ على وجوب الاستقبال قوله تعالى‌:


[1] المقنعة: 95.

[2] البقرة( 2): 149.

[3] حاشية مدارك الأحكام، ضمن مدارك الأحكام: 151( ط الحجري).

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست