responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 649

..........

شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه‌[1].

و نحوه خبر علل ابن سنان الذي أوردناه ذيل المسألة الثالثة.

و هذا العنوان لا يعمّ ما أمكن للرجال العلم به بطريق جائز شرعي و إن لم يتعارف حضورهم عنده و اطّلاعهم عليه، كالشهادة على أنّ المولود صاح بعد ولادته حيث إنّه أمكن لهم أن يعلموا به بحضورهم عند الولادة في بيت مجاور لبيت المخاض و إن لم يتعارف ذلك. نعم الإنصاف: أنّه لا مفهوم له حتّى يدلّ على عدم جواز شهادتهنّ وحدهنّ على موضوع آخر و لو كان أعمّ، كما لا يخفى.

ثانيها: ما ورد على عنوان ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه؛ ففي صحيح محمّد بن فضيل الذي أوردناه في عداد روايات المنع عن جواز شهادتهنّ في القصاص أنّ الرضا عليه السلام قال‌

تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل‌[2].

و مثله خبر أبي بصير و إبراهيم الحارثي و السكوني‌[3] التي تقدّم إيرادها سابقاً، فراجع.

و الظاهر: أنّ عنوان عدم الاستطاعة هنا يفهم منه ما يعمّ عدم الاستطاعة الحاصل من تعارف النساء على تخصيص الاطّلاع ببعض الأُمور بأنفسهنّ كالولادة و الحيض و جميع المذكورات في المتن، و إن جاز شرعاً و أمكن اطّلاعهم عليه.


[1] وسائل الشيعة 27: 353، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 10.

[2] وسائل الشيعة 27: 352، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 4 و 5 و 42.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست