مسألة 6
من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات، و ضابطه كلّ ما يعسر
اطّلاع الرجال عليه غالباً (17) كالولادة و العذرة و الحيض و عيوب النساء الباطنة،
كالقرن و الرتق و القرحة في الفرج، فالمعارضة بين الطائفتين مستقرّة، و لو لم
تعالج فهي مانعة عن الأخذ بخصوص مفاد كلّ منهما؛ لعدم حجّية شيء منهما في مفاده.
و هذا ما أشرنا إليه من الإشكال في ثبوت القتل الموجب للدية بشهادتهنّ، فتذكّر.
و لا محيص
عنه إلّا أن يقال: إنّ المشهور بل ربّما ادّعي عليه الإجماع قبول شهادة النساء
فيما كان مالًا أو المقصود منه المال، فصحيحة جميل و محمّد بن حمران موافقة لعمل
المشهور، و هو أوّل المرجّحات في مقام العلاج، فيقدّم الصحيحة و يقال بقبول
شهادتهنّ مع الرجال فيما أوجب الدية من الجنايات، و إن لا تقبل في ما يوجب القصاص
كما عرفت، و اللَّه العالم.
(17) فهذا
العنوان و إن لم يقع في شيء من أخبار الباب إلّا أنّ المتحصّل منها هو ما ذكره من
الضابط تبعاً للفقهاء العظام قدس سرهم؛ قال صاحب «الجواهر»: ضابطه ما يعسر اطّلاع
الرجال عليه غالباً، بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات، كما اعترف به
في «كشف اللثام».
و كيف كان:
فالأخبار الواردة في المقام على عناوين ثلاثة:
أحدها: ما ورد
بجواز شهادتهنّ فيما لا يجوز للرجال النظر إليه؛ ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث أنّه قال