responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 648

[مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء]

مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات، و ضابطه كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً (17) كالولادة و العذرة و الحيض و عيوب النساء الباطنة، كالقرن و الرتق و القرحة في الفرج، فالمعارضة بين الطائفتين مستقرّة، و لو لم تعالج فهي مانعة عن الأخذ بخصوص مفاد كلّ منهما؛ لعدم حجّية شي‌ء منهما في مفاده. و هذا ما أشرنا إليه من الإشكال في ثبوت القتل الموجب للدية بشهادتهنّ، فتذكّر.

و لا محيص عنه إلّا أن يقال: إنّ المشهور بل ربّما ادّعي عليه الإجماع قبول شهادة النساء فيما كان مالًا أو المقصود منه المال، فصحيحة جميل و محمّد بن حمران موافقة لعمل المشهور، و هو أوّل المرجّحات في مقام العلاج، فيقدّم الصحيحة و يقال بقبول شهادتهنّ مع الرجال فيما أوجب الدية من الجنايات، و إن لا تقبل في ما يوجب القصاص كما عرفت، و اللَّه العالم.

(17) فهذا العنوان و إن لم يقع في شي‌ء من أخبار الباب إلّا أنّ المتحصّل منها هو ما ذكره من الضابط تبعاً للفقهاء العظام قدس سرهم؛ قال صاحب «الجواهر»: ضابطه ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً، بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات، كما اعترف به في «كشف اللثام».

و كيف كان: فالأخبار الواردة في المقام على عناوين ثلاثة:

أحدها: ما ورد بجواز شهادتهنّ فيما لا يجوز للرجال النظر إليه؛ ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث أنّه قال‌

تجوز

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست