responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

..........

منها: موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبل نفسك.

إلى أن قال‌

و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة[1]

ببيان: أنّ المراد بأنّ‌

الأشياء كلّها على هذا

أنّ جميع الأشياء ثابت على مقتضى القاعدة و الأصل الجاري موردها، إلّا إذا استبان بالعلم خلافه أو قامت البيّنة على خلافه. فتدلّ الموثّقة على عدم ثبوت أيّ موضوع كان، إلّا بالعلم أو بالبيّنة.

ففي موضوع البحث: كما أنّه قبل الترجمة لم يقم الشاهدان عند الحاكم، فكان يحكم لو كان يتصدّى للقضاء قبلها على الموازين المرعية في موارد عدم قيام البيّنة، فهكذا لو ترجمه عدل واحد أو ثقتان غير عدلين، أو عدل و ثقة؛ إذ في جميع الصور مشترك في صدق عنوان عدم قيام البيّنة، هذا.

و لكن ليس ببعيد أن يقال: إنّ صدر الحديث وارد في بيان أصالة الحلّ، و بعد ذكر أمثلة لها كرّر ذلك الأصل المذكور أوّلًا بصورته الكلّية، و أنّه لا يختصّ قاعدة الحلّ بخصوص الأمثلة المذكورة، بل تجري في جميع الأشياء، و زاد على الصدر بأن أوضح المراد بالغاية و أنّه يعمّ العلم و البيّنة كليهما.


[1] وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست