responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49

..........

اجتهاد الأوّل، فلا يجوز حينئذٍ نقضه؛ إذ حكم القاضي الأوّل و الثاني عند غير القاضي الثاني سيّان في تطرّق احتمال خلاف الواقع في كلّ منهما. و حكم الأوّل لمّا كان في تخاصم بدوي فهو مشمول لأدلّة النفوذ و وجوب الاتّباع، بخلاف حكم الثاني. و هذا لا ينافي طريقية الحكم إلى الواقع؛ فإنّ تلك الطريقية إنّما هي للحكم المشروع، و هاهنا حكم الثاني لا مشروعية له كما عرفت بخلاف حكم القاضي الأوّل.

نعم، من يعلم بكون الحكم خلاف الواقع لا يجوز له ترتيب الواقع عليه، كما هو كذلك في كلّ طريق. و يدلّ عليه مضافاً إليه صحيحة هشام بن الحكم الماضية؛ فإنّ المحكوم له نفسه يعلم بأنّ حكمه صلى الله عليه و آله و سلم مبنيّ على الظاهر دون الواقع، و إلّا فالناس غير عالمين به، بل هم يرتّبون على قضائه صلى الله عليه و آله و سلم هذا أثراً يرتّبونه على سائر قضاياه، و مع ذلك فالعالم بالخلاف لا يجب، بل لا يجوز له ترتيب الأثر، و يكون ما قطع له من مال أخيه قطعة من النار له.

و ممّا ذكرنا تعرف: أنّ القاضي إذا تبيّن له خطأ نفسه في قضائه السابق، يجوز بل يجب له نقض حكمه السابق؛ إذ بعد ما علم نفسه بأنّ قضاءه كان قضاءً بغير ما أنزل اللَّه، فلا محالة لا يمكن له أن يقضي القضاء السابق و يعتقد ببقائه، فلا يمكن أن يحكم بوجوده في عالم الاعتبار بعد ما كان المفروض أنّه خلاف ما أنزل اللَّه.

و لا ريب في أنّ ترتّب الأثر على قضائه إنّما هو إذا كان قضاؤه موجوداً في عالم الاعتبار حتّى يكون مشمولًا لأدلّة النفوذ، و يكون طريقاً فعلياً للناس إلى ما حكم به، فهو نفسه يعلم أن لا حكم و لا قضاء شرعياً

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست