و لا بشهادة
المميّز في غير القتل و الجرح (2)، لكي
يمكن الاعتماد على خبره، و إذا لم يكن للمخبر تشخيص ما يحكي عنه فلا يعتنى عند
العقلاء بألفاظه الحاكية عن معانيها. فغير المميّز لا دليل على حجّية إخباراته و
شهاداته أصلًا، و لا حاجة إلى دليل خاصّ على عدم الحجّية. و مورد سؤال الروايات لا
يشمله؛ لعدم احتمال العقلاء حجّيته حتّى يقوموا بصدد تبيّن حكمه الشرعي.
(2) و
الدليل عليه أخبار متعدّدة دالّة على عدم اعتبار شهادة الصبي؛ إمّا مطلقاً و إمّا
في غير القتل:
فمن
المطلقات: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبي يشهد على
الشهادة، فقال
إن عقله
حين يدرك (حتّى يدرك، خ. ل يب المطبوع بالنجف) أنّه حقّ جازت شهادته[1]
؛ فإنّ
الظاهر أنّ «يشهد» مبني للمفعول من باب الإفعال؛ بمعنى إحضاره لتحمّل ما يراد
الإشهاد عليه، كما يشهد له تعديته ب «على» لا ب «الباء» و لا بنفسه. و المراد
بالإدراك هو البلوغ حدّ التكليف كما هو الشائع في الأخبار المتضمّنة لعنوان إدراك
الصبي أو الغلام، فراجع أبواب الوصية. و قوله
أنّه
حقّ
مفعول
قوله
عقله.
و حاصل
المعنى: أنّ الصبي إذا دعي إلى تحمّل أمر ليشهد عليه بعداً فإذا كان يعقله و
يتذكّره إذا بلغ يجوز له بعد البلوغ أن يشهد عليه. و حينئذٍ
[1] وسائل الشيعة 27: 342، كتاب الشهادات، الباب
21، الحديث 1.