responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 462

و لا بشهادة المميّز في غير القتل و الجرح (2)، لكي يمكن الاعتماد على خبره، و إذا لم يكن للمخبر تشخيص ما يحكي عنه فلا يعتنى عند العقلاء بألفاظه الحاكية عن معانيها. فغير المميّز لا دليل على حجّية إخباراته و شهاداته أصلًا، و لا حاجة إلى دليل خاصّ على عدم الحجّية. و مورد سؤال الروايات لا يشمله؛ لعدم احتمال العقلاء حجّيته حتّى يقوموا بصدد تبيّن حكمه الشرعي.

(2) و الدليل عليه أخبار متعدّدة دالّة على عدم اعتبار شهادة الصبي؛ إمّا مطلقاً و إمّا في غير القتل:

فمن المطلقات: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبي يشهد على الشهادة، فقال‌

إن عقله حين يدرك (حتّى يدرك، خ. ل يب المطبوع بالنجف) أنّه حقّ جازت شهادته‌[1]

؛ فإنّ الظاهر أنّ «يشهد» مبني للمفعول من باب الإفعال؛ بمعنى إحضاره لتحمّل ما يراد الإشهاد عليه، كما يشهد له تعديته ب «على» لا ب «الباء» و لا بنفسه. و المراد بالإدراك هو البلوغ حدّ التكليف كما هو الشائع في الأخبار المتضمّنة لعنوان إدراك الصبي أو الغلام، فراجع أبواب الوصية. و قوله‌

أنّه حقّ‌

مفعول قوله‌

عقله.

و حاصل المعنى: أنّ الصبي إذا دعي إلى تحمّل أمر ليشهد عليه بعداً فإذا كان يعقله و يتذكّره إذا بلغ يجوز له بعد البلوغ أن يشهد عليه. و حينئذٍ


[1] وسائل الشيعة 27: 342، كتاب الشهادات، الباب 21، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست