الأوّل:
البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً (1)، (1) إنّ الشهادة و
إن كانت في اللغة بمعنى الحضور إلّا أنّه لا شكّ في أنّ حقيقة مصاديقها الإخبار عن
أمر جزئي شخصي، و ملاك اعتبارها أنّها خبر عن ذلك الأمر، فيعتبر في حجّيتها جميع
ما يعتبر عند العقلاء في حجّية الخبر الواحد؛ فإنّها من مصاديقه و أفراده.
غاية
الأمر: أنّ الشارع قد اعتبر في حجّية الخبر القائم على الموضوعات بعنوان الشهادة
أُموراً كالعدالة و التعدّد و نحوهما زيادةً على ما يعتبر في حجّية كلّ خبر واحد،
و إلّا فكلّ ما يعتبر في العرف في حجّية قول المخبر فهو معتبر في حجّية شهادة
الشاهد.
و حينئذٍ:
فلا ريب في أنّ التميّز و عرفان ما يحكي معتبر في مخبر الخبر