responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

..........

فهذا النظر و الحكم على الموازين هو الحكم بحكمهم؛ بمعنى كونه طريقاً عقلائياً و حجّة شرعية على حكمهم. فإذا حكم بحكمهم وجب على كلّ أحد قبوله، و عدم قبوله و ردّه و الاستخفاف به استخفاف بحكم اللَّه و بمنزلة الردّ على اللَّه و في حدّ الشرك باللَّه، و هذا معنى نفوذه.

و إطلاق هذا النفوذ لما إذا رفعوا إلى حاكم آخر بعد ما حكم القاضي الأوّل، هو معنى عدم نفوذ الرفع إلى الثاني وضعاً. كما أنّ الرفع إلى الثاني لمّا كان استخفافاً و عدم قبول عملياً لحكم الأوّل كان حراماً و في حدّ الشرك باللَّه.

كما يدلّ على عدم ترتّب الأثر للرفع إلى الثاني إطلاق الأدلّة الواردة في كيفية القضاء، حيث يفهم منها قطعاً: أنّه إذا وقع القضاء على موازينه فمقتضاه ثابت إلى الأبد و للتالي، و هو لا يكون إلّا بعدم ترتّب الأثر على الرفع إلى القضاة بعده.

و هذا الإطلاق موجود في جميع هذه الأدلّة، و هي كثيرة نذكر شطراً منها:

ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال‌

يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له‌[1]

؛ فإنّ المفهوم منه: أنّه إذا لم يحلف المدّعى بعد ردّ اليمين‌


[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست