فهذا النظر
و الحكم على الموازين هو الحكم بحكمهم؛ بمعنى كونه طريقاً عقلائياً و حجّة شرعية
على حكمهم. فإذا حكم بحكمهم وجب على كلّ أحد قبوله، و عدم قبوله و ردّه و
الاستخفاف به استخفاف بحكم اللَّه و بمنزلة الردّ على اللَّه و في حدّ الشرك
باللَّه، و هذا معنى نفوذه.
و إطلاق
هذا النفوذ لما إذا رفعوا إلى حاكم آخر بعد ما حكم القاضي الأوّل، هو معنى عدم
نفوذ الرفع إلى الثاني وضعاً. كما أنّ الرفع إلى الثاني لمّا كان استخفافاً و عدم
قبول عملياً لحكم الأوّل كان حراماً و في حدّ الشرك باللَّه.
كما يدلّ
على عدم ترتّب الأثر للرفع إلى الثاني إطلاق الأدلّة الواردة في كيفية القضاء، حيث
يفهم منها قطعاً: أنّه إذا وقع القضاء على موازينه فمقتضاه ثابت إلى الأبد و للتالي،
و هو لا يكون إلّا بعدم ترتّب الأثر على الرفع إلى القضاة بعده.
و هذا
الإطلاق موجود في جميع هذه الأدلّة، و هي كثيرة نذكر شطراً منها:
ففي صحيح
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال
يستحلفه،
فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له[1]
؛ فإنّ
المفهوم منه: أنّه إذا لم يحلف المدّعى بعد ردّ اليمين
[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.