responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

[مسألة 8 لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط]

مسألة 8 لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة و حكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر (31)، لا يلزمه عقلًا عدم نفوذ القضاء.

(31) عدم جواز الرفع إلى حاكم آخر قد يراد به عدم الجواز الوضعي؛ بمعنى عدم ترتّب أثر على الرفع إلى حاكم آخر، و قد يراد به حرمة الرفع إليه تكليفاً، و كلاهما صحيح في المقام.

و يدلّ عليهما قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة

ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه.

فإنّه عليه السلام قد جعل الراوي العارف بالأحكام حاكماً و قاضياً. ثمّ إذا قضى بحكمهم فأوجب قبوله.

و ظاهر: أنّ المراد من الحكم بحكمهم هو الفحص و الدقّة الكاملة عن الموضوع و حكمه في الشريعة، ثمّ القضاء و إنشاء الحكم الشرعي بمقتضى دقّته و نظره عليه. و هذا هو الذي عبّر عنه سيّدنا الأُستاذ دام ظلّه في المتن بقوله: «فنظر في الواقعة و حكم على موازين القضاء».

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست