مسألة 2
إذا كان له عين عند غيره؛ فإن كان يمكن أخذها بلا مشقّة و لا ارتكاب محذور فلا
يجوز المقاصّة من ماله (10)، غصباً بلا رضاه، لكنّه نسي الأمر بعده و
اعتقد أن لا شيء عليه، و أنّ المغصوب ملك لنفسه، فلا ريب في أنّ هذه الصورة
مشمولة لجميع العناوين؛ فإنّ من صدق عليه أنّه جحد أو غصب أو أخذ مال الغير و كان
ملتفتاً إلى الغصب و أخذ مال الغير حين صدوره، عمّه الأدلّة، و إطلاقها شامل لما
إذا طرأ عليه النسيان أيضاً، فيجوز المقاصّة ممّن جحد أو غصب و إن طرأ عليه
النسيان و أنكر؛ لاعتقاد محقّيته في الإنكار.
و منه تعرف
الوجه لما أفاده بقوله: «و لو كان غاصباً و أنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة».
(10) لما
عرفت: أنّ القواعد الأوّلية مقتضية لعدم جواز التقاصّ و أدلّة جواز التقاصّ فيما
إذا غصب عين مال له لا يعمّ ما إذا أمكنه أخذها بسهولة؛ فإنّ أدلّة جواز التقاصّ
في غصب العين هي عموم موثّقة بريد و صحيحة البقباق و خصوص صحيحة داود و خبر علي بن
سليمان[1]، و شيء
منها لا يعمّ ما إذا أمكن أخذها بسهولة؛ فإنّ التعبير في موثّقة بريد بقوله: «فقدر
على أن يأخذ من ماله ما أخذ» ظاهر في أنّه لا يقدر على أخذها من غير هذا الطريق؛
فكان قبله غير قادر أصلًا، ثمّ قدر على
[1] تقدّمت هذه الأخبار في الصفحة 263 و 267 و
264 و 268.