responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 417

[مسألة 2 إذا كان له عين عند غيره‌]

مسألة 2 إذا كان له عين عند غيره؛ فإن كان يمكن أخذها بلا مشقّة و لا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصّة من ماله (10)، غصباً بلا رضاه، لكنّه نسي الأمر بعده و اعتقد أن لا شي‌ء عليه، و أنّ المغصوب ملك لنفسه، فلا ريب في أنّ هذه الصورة مشمولة لجميع العناوين؛ فإنّ من صدق عليه أنّه جحد أو غصب أو أخذ مال الغير و كان ملتفتاً إلى الغصب و أخذ مال الغير حين صدوره، عمّه الأدلّة، و إطلاقها شامل لما إذا طرأ عليه النسيان أيضاً، فيجوز المقاصّة ممّن جحد أو غصب و إن طرأ عليه النسيان و أنكر؛ لاعتقاد محقّيته في الإنكار.

و منه تعرف الوجه لما أفاده بقوله: «و لو كان غاصباً و أنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة».

(10) لما عرفت: أنّ القواعد الأوّلية مقتضية لعدم جواز التقاصّ و أدلّة جواز التقاصّ فيما إذا غصب عين مال له لا يعمّ ما إذا أمكنه أخذها بسهولة؛ فإنّ أدلّة جواز التقاصّ في غصب العين هي عموم موثّقة بريد و صحيحة البقباق و خصوص صحيحة داود و خبر علي بن سليمان‌[1]، و شي‌ء منها لا يعمّ ما إذا أمكن أخذها بسهولة؛ فإنّ التعبير في موثّقة بريد بقوله: «فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ» ظاهر في أنّه لا يقدر على أخذها من غير هذا الطريق؛ فكان قبله غير قادر أصلًا، ثمّ قدر على‌


[1] تقدّمت هذه الأخبار في الصفحة 263 و 267 و 264 و 268.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست