responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416

..........

إطلاق آية الاعتداء أيضاً، هذا.

مضافاً إلى إمكان أن يقال: إنّ العرف لا يرى خصوصية لكون العدوان و الذهاب بمال الغير معصية، و إنّما يفهم و يرى أنّ التقاصّ طريق أسّسه أو أمضاه الشارع لكي يصل ذو الحقّ إلى حقّه إذا لا يقوم من عليه الحقّ بأدائه، هذا.

و لكن لا يبعد أن يقال: إنّ الظاهر عرفاً من إسناد الفعل إلى الفاعل الذي هو بحسب الطبع ملتفت إلى ما يفعله أنّه كان ملتفتاً إلى فعله مريداً لعنوانه فاعلًا له بالتفاته و اختياره، فيكون ظاهر أفعال «عدا» و «ذهب» و «اعتدي» أنّ هذه العناوين وقعت من فاعلها عن عمد إليها و قصد، و ينصرف و لا يعمّ ما إذا وقعت منه هذه العناوين غير ملتفت إليها، بل معتقداً لعدم تحقّقها.

و أمّا خبر إسحاق بن إبراهيم: فقد عرفت عدم اعتبار سنده، مضافاً إلى عدم بعد دعوى انصرافه أيضاً عن غير العامد. كما أنّ إلغاء الخصوصية عرفاً غير مسلّم؛ إذ يحتمل قوياً أن يكون قاعدة التقاصّ مجازاة للعاصي المتخلّف فقط، لا و للمخطئ المعذور أيضاً.

و بالجملة: فلا يبعد دعوى عدم شمول الأدلّة المجوّزة، و قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية عدم الجواز؛ فلذلك كان الأشبه بالقواعد عدم الجواز.

نعم، إذا كان حين عدوانه و الذهاب بمال الغير ملتفتاً عامداً، بأن يعلم أنّ عليه ديناً، فجحده أو ماطل في أدائه، أو علم أنّ هذا مال الغير فأخذه‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست