responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392

..........

فلا يجوز حبس المال عنه و عدم أدائه إليه.

و منها: موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال‌

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه‌[1]

، فقد جعل حرمة مال المؤمن عِدلًا لحرمة دمه في مرتبة الحرمة؛ فكما لا يجوز التعرّض لهتك دمه فكذلك لا يجوز أيّ تصرّف في ماله.

و منها: خبر أبي الحسين الأسدي أنّه كان فيما ورد في جواب مسائله عن صاحب العصر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف على الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري‌

فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟![2].

إلى غير ذلك من الأخبار.

فالمستفاد منها عدم جواز التصرّف في مال المسلمين بغير إذنهم، و هو قاعدة عقلائية أمضاها الشارع بأمثال هذه الروايات. فأخذ مال الغير عوضاً عمّا في ذمّته أو عوضاً عمّا عنده من الأعيان تصرّف في مال الغير، و هو غير جائز إلّا بطيب نفسه. و مفهومه العرفي: أنّه لا يملك ما أخذه من أموال الناس بغير إذنهم، و لا يؤثّر أخذه في إخراج الأموال عن ملك الغير و إدخالها في ملكه.


[1] وسائل الشيعة 12: 297، كتاب الحجّ، أبواب العشرة، الباب 158، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 540، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحديث 7.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست