مسألة 1
لا إشكال في عدم جواز المقاصة (1) (1) لا ريب في أنّ مقتضى القواعد عدم جواز
التصرّف في مال الغير ما لم يأذن بالتصرّف فيه. و يدلّ عليه مضافاً إلى كونه
إجمالًا من ضروريات الدين أخبار كثيرة:
منها:
صحيحة أبي أُسامة زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
إنّ رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وقف بمنى حتّى قضى مناسكها في حجّة الوداع.
إلى أن
قال
ألا من
كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا
ماله إلّا بطيبة نفسه[1]
؛ فإنّه
كالصريح في اعتبار طيب نفس المالك في حلّية التصرّف في ماله؛ فإذا لم تطب نفسه
بذلك
[1] وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب
القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.