responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391

[الفصل الثاني في المقاصّة]

الفصل الثاني في المقاصّة

[مسألة 1 لا إشكال في عدم جواز المقاصة]

مسألة 1 لا إشكال في عدم جواز المقاصة (1) (1) لا ريب في أنّ مقتضى القواعد عدم جواز التصرّف في مال الغير ما لم يأذن بالتصرّف فيه. و يدلّ عليه مضافاً إلى كونه إجمالًا من ضروريات الدين أخبار كثيرة:

منها: صحيحة أبي أُسامة زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وقف بمنى حتّى قضى مناسكها في حجّة الوداع.

إلى أن قال‌

ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه‌[1]

؛ فإنّه كالصريح في اعتبار طيب نفس المالك في حلّية التصرّف في ماله؛ فإذا لم تطب نفسه بذلك‌


[1] وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست