responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 272

..........

الوجه الأوّل: ما ورد في بيان كيفية القضاء بالحلف، فبيّنها أنّه باللَّه تعالى، و هي أخبار كثيرة:

منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

في كتاب علي عليه السلام: إنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه، فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللَّه إليه: احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم (تحلّفهم خ. ل) به، و قال: هذا لمن لم تقم له بيّنة[1].

و معلوم: أنّ الحديث في مقام تعليم كيفية القضاء بالحلف، لا في مقام حكاية شريعة ذلك النبي. و يشهد له مضافاً إلى ظهوره بنفسه أنّه عليه السلام زاد عليه قوله‌

هذا لمن لم تقم له بيّنة

، فقوله «هذا» الوارد في مقام بيان مورد اعتبار الحلف في باب القضاء، شاهد قوي على أنّه عليه السلام بصدد تعليم كيفية القضاء بالحلف.

و بالجملة: فقد أمر اللَّه تعالى أن يحلف الناس في القضاء باسمه تعالى.

و منها: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له‌

، قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال‌

نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسامة ما كان له.[2]

الحديث.


[1] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 244، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست