[مسألة 1
لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته]
مسألة 1
لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته إلّا أن يكون باللَّه
تعالى (1) أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمان و القديم و الأوّل الذي ليس قبله
شيء، و كذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق و الخالق، (1) لا
شكّ في أنّ الأصل عدم نفوذ القضاء إلّا فيما قام دليل على نفوذه، و لا إطلاق لمثل
قولهم عليهم السلام
اليمين
على من أنكر
؛ فإنّه في
مقام بيان من يجب عليه اليمين المعهودة في باب القضاء، لا في مقام بيان كيفية هذه
اليمين. فلو لم يقم دليل خاصّ على الاكتفاء باليمين بغيره تعالى لكان مقتضى الأصل
عدم الاكتفاء.
ثمّ إنّ ما
يمكن الاستدلال به لوجوب أن يكون الحلف باللَّه تعالى وجوه ثلاثة و طوائف ثلاث من
الأخبار: