responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259

أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعى (9). أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعى (10) فإن حلف ثبت حقّه، و إن نكل سقط، أو توقّفت الدعوى؛ و المدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة، أو أنكر دعوى المدّعى عليه؟ (9) لأنّ الأدلّة الدالّة على توجّه الحلف على المنكر أكثرها واردة على عنوان المدّعى أو المدّعى عليه إذا لم يكن بيّنة، كما عرفت ذيل البحث عن سكوت المدّعى عليه.

و المدّعى عليه مخيّر بين حلفه بنفسه و ردّ الحلف على المدّعى، فإذا امتنع أحد شقّي الترديد لتوقّف اليمين على الاعتقاد البتّي المفروض عدمه تعيّن الشقّ الآخر، كما هو الأصل في كلّ واجب تخييري تعذّر إلّا شقّ واحد منه؛ و عليه فلا محالة يكلّف المدّعى عليه بالعمل بما يجب عليه من ردّ اليمين على المدّعى.

لكنّه مبني أوّلًا على تمامية دلالة الأخبار على الوجوب التخييري المزبور، و سيأتي منعها.

و ثانياً على عدم القضاء بنكول المدّعى عليه من الحلف و الردّ و عدم القول بأنّ الحاكم يردّ اليمين حينئذٍ على المدّعى عليه، و قد مرّ الكلام فيها مفصّلًا.

(10) هذا الاحتمال مبنيّ على ما مرّ في المسألة السابعة من مسائل الجواب بالإنكار من أنّ الحاكم يقوم مقام المنكر في ردّ اليمين على المدّعى، كما أنّه مبني أيضاً على ما ابتنى عليه الاحتمال السابق؛ من كون موضوع‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست